التحويلات الإرثية

تتم التحويلات الإرثية في حالة وفاة مالك الأوراق المالية، حيث يتم تحويل ملكية الأوراق المالية من المورث إلى ورثته المستحقين بناءً على طلب التحويل الارثي الذي يقم من الورثة او احدهم او الوكيل القانوني عن أي منهم.

الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة

ورثة المتوفي - اشخاص طبيعيين.

شروط الحصول على الخدمة

يجب أن تكون الأوراق المالية المملوكة من قبل المورث حرة ومودعة في السجل المركزي لدى مركز إيداع الأوراق المالية وإذا كانت موجودة تحت سيطرة أحد الوسطاء، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.

إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
  1. يجب على الشخص المعني او وكيلة القانوني تقديم وتوقيع نموذج طلب التحويل الإرثي امام الموظف المختص في المركز.
  2. يقوم الموظف المعني بالتأكد من وجود ملكية للمورث واجراء التحويل الارثي بموجب حجة حصر الارث والتي تبين حصة كل وارث.
  3. طباعة إشعار التحويل الإرثي وختمه بختم المركز وتسليمة للورثة.
الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها
  1. أصل او مصدق عن حجة حصر الإرث أو حجة التخارج (العام أو الخاص). 
  2. صـورة عـن شـهادة وفـاة المـورث ووثائـق إثبـات شـخصيته، وإذا تعـذر تقديـم صـورة عـن إثبـات الشـخصية فيكتفـى بشـهادة الوفـاة.
  3. كتاب براءة ذمة (وفاة) للمتوفي من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الاردنية.
  4. صورة عن وثائق إثبات الشخصية لجميع الورثة.
  5. العنوان المعتمد لكل وريث.
  6. يتــم تجبيــر كســور الأســهم فــي حصــص الورثــة إلــى اقــرب عــدد صحيــح أو وحــدة تــداول (إن وجــدت) مــن حصــة الــوارث أو الورثــة الحاضريــن، أو مــن حصــة المــوكل فــي حــال وجــود وكالــة تخــول التنــازل.
وقت إنجاز الخدمة

60 دقيقة.

مكان/ أماكن تقديم الخدمة

مقر المركز.

المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها

لا يوجد.

رسوم الخدمة
  1. يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة التحويل الإرثي وفقاً لما يلي:-
  2. (0.0015)خمسة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم.
  3. (0.0001)واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات واسناد القرض.
  4. (0.0001)واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لصكوك التمويل الاسلامي.
  5. يستوفي المركز العمولات المشار إليها في البند (1) أعلاه من طرف واحد وبحد أدنى (250) فلس عن كل صك تحويل.
Share