الوصية بالأوراق المالية
يتم التحويل ملكية الاوراق المالية الموصى بها من اسم المحيل الى اسم المحال له بموجب وصية صادرة عن المحيل.
الفئة/ الفئات المستفيدة من الخدمة
الموصى له.
شروط الحصول على الخدمة
- يجب أن تكون الأسهم مودعة في السجل المركزي، وفي حال كانت تلك الأسهم موجودة في حساب المستثمر لدى الوسيط، لا بد من تحويلها إلى السجل المركزي قبل تنفيذ عملية التحويل.
- حضور المحال له او وكيله القانوني او أحد ورثته إذا كان متوفياً أو وكيله القانوني للتوقيع على طلب التحويل أمام الموظف المختص في المركز.
إجراءات/ خطوات تقديم الخدمة
- يجب على الشخص المعني او وكيله القانوني تقديم نموذج طلب تحويل بناءً على وصية بالأوراق المالية للمركز.
- يقوم الموظف المعني بالتحقق من ملكية الأوراق المالية الموصى بها واجراء التحويل وفقا لما هو موضح بالوصية.
- طباعة إشعار التحويل وختمه بختم المركز وتسليمه للمحال له.
الوثائق المطلوبة وأماكن الحصول عليها
- أصل أو صورة مصدقة عن الوصية المنظمة والصادرة عن الجهات المختصة، ويتم تحديد الجهات والمراجع الرسمية المختصة بمصادقتها واثبات صحة تنظيمها لغايات اعتمادها لدى المركز وفق احكام التشريعات النافذة وحسب واقع الحال.
- صورة عن شهادة وفاة الموصي ووثائق إثبات شخصيته وإذا تعذر تقديم وثائق إثبات شخصية له فيكتفى بشهادة الوفاة.
- كتاب براءة ذمة للمتوفي من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية.
- صورة عن وثائق إثبات شخصية الموصى له.
- عنوان معتمد للموصى له.
- في حال تم التحويل بموجب وكالة فيجب أن تتضمن الوكالة ما يخول الوكيل اجراء التحويل المطلوب.
وقت إنجاز الخدمة
120 دقيقة.
مكان/ أماكن تقديم الخدمة
مقر المركز.
المؤسسات الشريكة في تقديم الخدمة وأدوارها
لا يوجد.
رسوم الخدمة
يستوفي المركز عمولات لإجراء معاملة بناءً على وصية بالأوراق المالية عـلى ان لا تقـل العمـولة المـستوفاة عـن (250) فلس للعقد الواحد ومن طرف واحد وفقاً لما يلي:-
- (0.0015) خمسة عشر بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للأسهم.
- (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية للسندات الحكومية والسندات الصادرة عن المؤسسات العامة والبلديات وإسناد القرض.
- (0.0001) واحد بالعشرة آلاف من القيمة السوقية لصكوك التمويل الاسلامي.