الباب السابع أحكـام عامـة

المادة (32)

تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

   
المادة (33) أ- يـلغـى النظام الـداخـلي لـمـركز إيــداع الأوراق الـمـاليـة لسنة 2004.
  ب- تبقى جميع الأنظمة الداخلية والتعليمات والاسس الصادرة بموجب النظام الداخلي المشار اليه ضمن الفقرة (أ) من هذه المادة، سارية المفعول الى حين الغائها أو استبدال غيرها بها.

2017303

Share