احكام عامة وانتقالية

المادة (111) أ- على الرغم مما ورد في قانون الشركات، تناط بالهيئة ممارسة المهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في قانون الشركات والمتعلقة بالشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي يتم تداول اسهمها في السوق المالي، ولهذه الغاية يمارس المجلس صلاحيات الوزير ويمارس الرئيس صلاحيات المراقب المنصوص عليها في ذلك القانون.
  ب- تحدد جميع الشؤون المتعلقة بممارسة الهيئة للمهام والصلاحيات التنظيمية والرقابية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
     
المادة (112) تمنح الاوراق المالية ، وفقا لاحكام هذا القانون ، الميزات التالية:-
  أ- الصفة النهائية والقطعية لتداولها في الاسواق المالية.
  ب- حقوق ملكية واثمان مستحقة وفقا لحسابات المركز.
  ج- عدم جواز الغاء التسويات النهائية لعقود التداول في السوق المالي.
     
المادة (113) يجب ان لا تقل نسبة ملكية الحكومة في شركة بورصة عمان في أي وقت من الاوقات عن نسبة (51%) من رأس مال الشركة.
     
المادة (114) أ- اذا استقال مجلس ادارة السوق المالي او المركز او فقد أي منهما نصابه القانوني او لاي سبب يتعلق بالمصلحة العامة او مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة ادارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص.
  ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة اشهر، قابلة للتجديد لمرة واحدة ، تتولى ادارة السوق المالي او المركز ودعوة هيئتها العامة خلال هذه المدة لانتخاب مجلس ادارة جديد وفقا للانظمة الداخلية للسوق المالي او المركز.
     
المادة (115) أ- للهيئة انشاء صندوق ادخار وصندوق اسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونهما بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
  ب- للسوق المالي والمركز انشاء صناديق ادخار واسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى انظمتها الداخلية.
  ج- تتمتع الصناديق المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بالشخصية الاعتبارية.
     
المادة (116) على الرغم مما ورد في قانون رسوم طوابع الواردات المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالأوراق المالية.
     
المادة (117) أ- يلغى قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 وتعديلاته.
  ب- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  ج- تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها والصادرة بموجب قانون الاوراق المالية المؤقت رقم (23) لسنة 1997 سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها.
  د- تبقى جميع الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن كل من بورصة عمان والمركز سارية المفعول الى حين الغائها او استبدال غيرها بها.
     
المادة (118) أ- يصدر مجلس الوزراء، بناء على تنسيب المجلس، الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بمـا في ذلك الشؤون الادارية والمالية وشؤون اللوازم والاشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين في الهيئة بما فيها ايجاد الحوافز التي تساعدهم على توجيه جهودهم لتحقيق اهداف الهيئة ورفع مستواهم العلمي والمهني.
  ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
     
المادة (119) رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
     

2017171

 
Share