الباب السابع أحكـام عامـة
المادة (32) |
تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به. |
|
المادة (33) | أ- | يـلغـى النظام الـداخـلي لـمـركز إيــداع الأوراق الـمـاليـة لسنة 2004. |
ب- | تبقى جميع الأنظمة الداخلية والتعليمات والاسس الصادرة بموجب النظام الداخلي المشار اليه ضمن الفقرة (أ) من هذه المادة، سارية المفعول الى حين الغائها أو استبدال غيرها بها. |
2017303