الباب التاسع أحكام عامة

المادة (127) ينشأ حق الغير في أي أوراق مالية مودعة لدى المركز فور تثبيت هذا الحق في حسابات الأوراق المالية المعنية.
   
المادة (128) أ- يعتبر جميع أعضاء المركز موافقين على استخدام الوسائل الإلكترونية المتعمدة من قبل المركز منذ إنشائه.
  ب- يعتبر المركز الجهة المخولة بتوثيق المعلومات والبيانات والمعاملات والمراسلات التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونية المستخدمة من قبله.
   
المادة (129) على أعضاء المركز التقيد بالأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن المركز، ويحق للمركز التفتيش على الأعضاء، فيما يخص الأمور ذات الصلة بعمل المركز، وعليهم تسهيل مهمة موظفي المركز المكلفين بأعمال التفتيش وتزويدهم بالوثائق والمعلومات التي يرونها مناسبة لأداء مهامهم.
   
المادة (130) في حال إخلال المصدر بأي من الالتزامات المترتبة عليه بموجب الأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن المركز، فللمركز اتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك حجب الخدمات التي يقدمها لذلك المصدر، أو الطلب من الهيئة إيقاف التداول بأي من الأوراق المالية المصدرة من قبله.
   
المادة (131) يلتزم العضو بتبليغ المركز بأي معلومات أو بيانات ضرورية لإجراء أي قيد في سجلات المركز فور حصولها.
   
المادة (132) للمركز حجب أي من الخدمات التي يقدمها للعضو في حال تخلفه عن الوفاء بأي التزامات ترتبت أو تترتب عليه بموجب الأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة عن المركز، بما في ذلك عدم تسديد أي من الالتزامات المالية المترتبة عليه لصالح المركز.
   
المادة (133) أ- يتوجب على السوق إبلاغ المركز خطياً وقبل إدراج أو إعادة إدراج أي ورقة مالية للتأكد من استكمال مصدر تلك الورقة المالية لكافة متطلبات المركز.
  ب- يزود السوق المركز بالمعلومات والبيانات الضرورية وعلى وجه الخصوص ما يلي:
    1. تاريخ إدراج أي أوراق مالية جديدة.
    2. تاريخ نقل أوراق مالية بين الأسواق المختلفة.
    3. الوسطاء الجدد الذين سيسمح لهم بممارسة أعمال الوساطة في السوق.
   
المادة (134) أ- يجوز لمجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي وفقاً للظروف التي يقدرها تعديل وتغيير المواعيد المحددة بهذه التعليمات من حين لآخر على أن يتم إعلام الهيئة والسوق وكافة الجهات المعنية بذلك.
  ب- يجوز للمدير التنفيذي في الحالات الطارئة تعديل أو تغيير المواعيد المحددة في هذه التعليمات لفترة محددة على أن يتم إعلام كافة الجهات المعنية بذلك.
     
المادة (135) لا يجوز تنفيذ أي عملية تحويل للأوراق المالية إذا كانت تلك الأوراق المالية مرهونة أو محجوزة أو مقيدة بأي قيد من قيود الملكية.
     
المادة (136) أ- تتم عملية نقل ملكية الأوراق المالية في العمليات المستثناة من التداول من خلال السوق وعمليات تحويل الأوراق المالية غير المتداولة بنفس يوم استكمال متطلبات عملية التحويل وبشكل فوري.
  ب- يعتبر الشخص المحال له أية أوراق مالية من خلال العمليات المستثناة من التداول من خلال السوق وعمليات تحويل الأوراق المالية غير المتداولة المالك القانوني لهذه الأوراق المالية اعتباراً من يوم التحويل وبغض النظر عن وقت التحويل.
  ج- تكون جميع إجراءات الشركات واستحقاقات الملكية بما في ذلك الأرباح النقدية أو الأسهم المجانية أو الفوائد أو العوائد من حق المحال له اعتباراً من تاريخ تنفيذ عملية التحويل.
     
المادة (137) إذا فقدت أي جهة تستخدم انظمة المركز الإلكترونية الاتصال مع نظام المركز الإلكتروني لأي سبب من الأسباب، فيمكنه استخدام الأجهزة الاحتياطية التي يوفرها المركز للحالات الطارئة لغايات استمرار ذلك الوسيط أو الحافظ الأمين بمزاولة أعماله.
   
المادة (138) على الأعضاء توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات بما في ذلك إيداع الأوراق المالية طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة لهذه الغاية.
   
المادة (139) تعتمد لدى المركز الوثائق الثبوتية التالية على أن تكون سارية المفعول:
  أ- البطاقة الشخصية وجواز السفر التي تحمل الأرقام الوطنية والصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات في المملكة الأردنية الهاشمية للشخص الطبيعي أردني الجنسية.
  ب- شهادة التعيين التي يرد فيها الاسم من أربع مقاطع وتحمل الرقم الوطني للعسكريين أردنيي الجنسية.
  ج- دفتر العائلة أو شهادة الميلاد أو القيد الأسري للقاصر.
  د- شهادة التسجيل لدى الجهات الرسمية المختصة أو النظام الداخلي أو القانون وذلك للشخص الاعتباري أردني الجنسية وحسب واقع الحال.
  هـ- جواز السفر للشخص الطبيعي غير أردني الجنسية.
  و- شهادة التسجيل للشخص الاعتباري غير الأردني أو وثيقة صادرة عن الجهات المختصة تثبت الشخصية الاعتبارية.
     
المادة (140) يشترط لقبول الوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات الرسمية سواءً من داخل المملكة أو خارجها والتي تقدم الى المركز لأغراض نقل ملكية الاوراق المالية في التحويلات المستثناة من التداول من خلال السوق والتحويلات غير المتداولة وعمليات رهن الأوراق المالية، أن تستوفي تلك الوثائق والمستندات الشروط والأحكام المنصوص عليها ضمن الاجراءات التنفيذية الصادرة عن المركز وبما في ذلك حجج حصر الإرث وحجج التخارج العام أو الخاص والوكالات.
     
المادة (141) أ- للمركز تسجيل الأوراق المالية غير الأردنية لديه وفقاً لأحكام هذه التعليمات والاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص شريطة تسجيل تلك الأوراق المالية لدى الهيئة.
  ب- يعمل المركز على إجراء التقاص والتسوية لعقود التداول المنفذة في السوق على الأوراق المالية غير الأردنية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
     
المادة (142) يحدد المدير التنفيذي موظفي المركز المفوضين بالتوقيع على أي كشوف أو وثائق صادرة عن المركز بموجب أحكام هذه التعليمات.
     
المادة (143) يصدر مجلس الإدارة بناءً على تنسيب المدير التنفيذي الاجراءات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
     
المادة (144) لمجلس الإدارة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.
     
المادة (145) أ- تعتبر تعليمات تسجيل الأوراق المالية وايداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 ملغاة بمجرد نفاذ أحكام هذه التعليمات.
  ب- يستمر العمل بالإجراءات التنفيذية الصادرة بمقتضى أحكام التعليمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لحين إلغائها أو استبدالها بغيرها.

 

 2017187

Share