الباب الثامن إجراءات الشركات واجتماعات الهيئة العامة

المادة (121) تشمل إجراءات الشركات لغايات تطبيق هذه التعليمات الإجراءات الرئيسية التالية:
  أ- زيادة أو تخفيض رأس المال.
  ب- تجزئة القيمة الاسمية للورقة المالية.
  ج- الاندماج.
   
المادة (122) أ- عندما يقرر المصدر إجراء أي تعديل على الأوراق المالية المصدرة من قبله بأي من الطرق المشار إليها في المادة (121) من هذه التعليمات، يلتزم المصدر بإعلام المركز خطياً بذلك قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المحدد لإجراء التغيير مرفقاً به الوثائق المعززة للتغيير المطلوب على أن يبين ما يلي:
    1. التغيير المطلوب إجراؤه.
    2. تاريخ إغلاق سجل المساهمين.
    3. تاريخ بدء سريان التغيير.
  ب- يلتزم المصدر بدفع بدل الخدمات المقررة للمركز.
   
المادة (123) يقوم المركز بتزويد المصدر بكشف مساهمين يتضمن أسماء مالكي الأوراق المالية المودعة وعدد الأوراق المالية المملوكة من قبل كل منهم وأي تفاصيل يرغب بها مصدر الورقة المالية كما هو في تاريخ إغلاق السجل.
     
المادة (124) يتولى المركز إجراء التغييرات اللازمة على الأوراق المالية المسجلة لديه وعلى حسابات مالكي الأوراق المالية سواءً لديه أو تحت سيطرة أي من أعضائه وفقاً لإجراءات الشركات المشار إليها في المادة (121) من هذه التعليمات.
     
المادة (125) على الشركة المساهمة العامة إعلام المركز بموعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة وذلك قبل خمسة عشر يوماً من انعقاده بموجب كتاب خطي يبين فيه ما يلي:
  أ- تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة.
  ب- تاريخ إغلاق سجل المساهمين.
     
المادة (126) يقوم المركز بتحضير سجل المساهمين للأوراق المالية المودعة وتزويد المصدر به وذلك في التاريخ الذي يرغب به.

 

 2017187

Share