الباب السابع قيود الملكية على الأوراق المالية

المادة (105) تشمل قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة على الحالات التالية:
  أ- الرهن.
  ب- الحجز.
  ج- التجميد.
   
المادة (106) أ- عند إيداع أي من الأوراق المالية، على المصدر إعلام المركز خطياً عن وجود أي قيود ملكية على تلك الأوراق المالية.
  ب- فور إيداع الأوراق المالية يعمل المركز على تثبيت قيود الملكية على تلك الأوراق المالية في سجلاته.
  ج- تبقى قيود الملكية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مثبتة في سجلات المركز إلى أن يطلب المصدر من المركز خطياً رفعها.
  د- يتحمل المصدر المسؤولية المترتبة على قيود الملكية ورفعها بموجب الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة.
  هـ- تكون العلاقة مباشرة بين الجهة الراهنة أو الجهة المرتهنة أو الجهة الحاجزة والمصدر فيما يخص رفع قيود الملكية المشار إليها في هذه المادة.
  و- على المصدر الاحتفاظ بكافة الوثائق المعززة لقيود الملكية المشار إليها في هذه المادة بما في ذلك سند الرهن الأصلي أو كتاب أو قرار الحجز.
     
المادة (107) أ- تعتبر الأوراق المالية المودعة لدى المركز هي وحدها الأوراق المالية القابلة لعمليات الرهن.
  ب- يكون رهن الأوراق المالية المودعة في جميع الحالات رهناً من الدرجة الأولى دون سواها.
  ج- يقوم المركز بوضع إشارات قيود ملكية على الأوراق المالية المودعة بعد تاريخ إيداعها وذلك في ضوء الوثائق المقدمة إليه، ووفق أحكام هذه التعليمات مقابل بدل الخدمات المقررة.
  د- لا يعتبر الرهن نافذاً ما لم يتم تسجيله وتثبيته في سجلات مالكي الأوراق المالية المودعة لدى المركز.
  هـ- لا يجوز رهن الأوراق المالية المودعة العائدة للقاصر إلا بموجب إذن من المحكمة المختصة.
     
المادة (108) أ- يبقى المصدر مسؤولاً عن وضع إشارات الحجز في سجلاته بموجب قرارات المحاكم ودوائر التنفيذ والجهات الرسمية ذات العلاقة بالأوراق المالية غير المودعة.
  ب- لا يجوز للمصدر تثبيت إشارة الرهن على أي أوراق مالية غير مودعة.
  ج- يبقى المصدر مسؤولاً عن إشارات الرهن المثبتة على الأوراق المالية غير المودعة ورفع هذه الإشارات.
     
المادة (109) أ- يتم رهن الأوراق المالية المودعة لدى المركز وفقاً للإجراءات التنفيذية، بناءً على طلب من المرتهن والراهن بموجب النموذج المقرر لهذه الغاية يقدم للمركز مستوفياً لجميع المتطلبات والمستندات والوثائق المنصوص عليها في الاجراءات التنفيذية، وعلى ان يتضمن طلب الرهن المعلومات والبيانات التالية كحدٍ أدنى:
    1. اسم الراهن الكامل.
    2. رقم المركز للراهن.
    3. اسم المرتهن الكامل
    4. رقم المركز للمرتهن.
    5. العنوان لكل من الراهن والمرتهن.
    6. اسم الورقة المالية المراد وضع إشارة الرهن عليها.
    7. عدد الأوراق المالية المودعة المراد وضع إشارة الرهن عليها.
  ب- تعتبر الحقوق التالية الناتجة عن الأوراق المالية المراد وضع إشارة الرهن عليها مشمولة بالرهن حكماً ما لم يحدد الراهن والمرتهن خلاف ذلك صراحة في طلب الرهن المقدم من قبلهما بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:
    1. الأرباح أو الفوائد أو العائد المستحق للأوراق المالية.
    2. الأسهم المجانية.
    3. الرديات الناشئة عن إطفاء اسناد القرض أو الصكوك أو السندات خلال مدتها أو بتاريخ استحقاقها.
    4. الرديات الناشئة عن تخفيض رأس المال.
  ج- يلتزم صاحب العلاقة بدفع بدل الخدمات المقررة.
  د- يقوم المركز بتعريف المرتهن وفتح حساب له على أنظمة المركز الالكترونية ما لم يكن معرفاً على قاعدة بيانات المركز وتزويدهم بنسخة من إشعارات التعريف.
  هـ- يقوم المركز بالتأكد من رصيد الأوراق المالية المودعة في حساب الراهن وفي حال كفاية الرصيد يقوم المركز بوضع إشارة الرهن على الأوراق المالية في حساب الأوراق المالية الخاص بمالكها.
  و- يعتبر المركز مبلغاً للمرتهن بوضع إشارة الرهن للأوراق المالية المرهونة بواسطة نظام الرهن الالكتروني، عند إتمام وضع إشارة الرهن في سجلات المركز على الحسابات المعنية، وعلى المرتهن إعلام الراهن بذلك على عنوانه المثبت ضمن طلب الرهن.
       
المادة (110) أ- مع مراعاة أحكام المادة (106/ج) من هذه التعليمات، يتم رفع إشارة الرهن عن الأوراق المالية المودعة بطلب من المرتهن أو من قبله وفقاً للإجراءات التنفيذية الصادرة عن المركز بهذا الخصوص ووفق النموذج المقرر لهذه الغاية على أن يتضمن المعلومات والبيانات التالية على الأقل:
    1. اسم الراهن الكامل.
    2. رقم المركز للراهن.
    3. اسم الجهة المرتهنة الكاملة.
    4. رقم المركز للجهة المرتهنة.
    5. اسم الورقة المالية المراد رفع إشارة الرهن عنها.
    6. عدد الأوراق المالية المراد رفع إشارة الرهن عنها.
  ب- يلتزم صاحب العلاقة بدفع بدل الخدمات المقررة للمركز.
  ج- يقوم المركز برفع إشارة الرهن عن الأوراق المالية المودعة في سجلاته، ويتحمل المرتهن مسؤولية إعلام الراهن بذلك.
     
المادة (111) يتم رفع إشارة الرهن عن الأوراق المالية المرهونة من خلال نظام الرهن الإلكتروني من خلال المرتهن مباشرة من خلال المرتهن مباشرةً وفق الاجراءات التنفيذية، ويقوم المرتهن بإعلام الراهن بذلك.
     
المادة (112) أ- في حال تجزئة القيمة الاسمية للأوراق المالية المرهونة يتم تثبيت إشارة الرهن على الأوراق المالية الناتجة عن التجزئة.
  ب- في حال تخفيض عدد الأسهم نتيجة تخفيض رأس مال المصدر يتم تخفيض عدد الأسهم المرهونة بنفس النسبة.
  ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المادة (109) من هذه التعليمات، يتم تثبيت إشارة الرهن على الأسهم المجانية الناشئة عن الأسهم المرهونة وشمول الأرباح النقدية و/أو الفوائد و/أو العوائد المستحقة على الأوراق المالية المرهونة والرديات الناشئة عن تخفيض عددها أو إطفائها خلال مدتها أو بتاريخ استحقاقها.
     
المادة (113) يتم رفع إشارات قيود الملكية عن الأوراق المالية المودعة من خلال المركز مباشرة في عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم تنفيذاً لقرارات المحاكم والجهات الرسمية المختصة، ودون تحمل المركز أية مسؤولية من جراء ذلك.
     
المادة (114) لدى استلام المركز قرار الحجز من الجهات الرسمية المختصة يتخذ المركز الإجراءات التالية وذلك بعد انتهاء عمليات نقل ملكية الأوراق المالية لليوم الذي تم استلام قرار الحجز به:
  أ- التأكد من أن مالك الأوراق المالية المراد حجزها معرف على قاعدة بيانات المركز.
  ب- التأكد من أن الشخص المراد حجز أوراقه المالية يملك أوراقاً مالية مودعة لدى المركز.
  ج- إذا وقع الحجز على الأوراق المالية في نفس اليوم الذي جرى فيه بيعها بموجب عقد تداول فإن هذا العقد يعتبر نافذاً بين طرفيه.
     
المادة (115) أ- يجب أن يتضمن قرار الحجز ما يلي:
    1. البيانات والمعلومات التالية عن مالك الورقة المالية:
      أ- اسم مالك الورقة المالية الكامل وفقاً لوثيقة إثبات الشخصية للشخص الطبيعي أو شهادة التسجيل لدى الجهات الرسمية للشخص الاعتباري.
      ب- رقم المركز لمالك الورقة المالية.
      ج- الجنسية.
      د- اسم الأم (للشخص الطبيعي).
      هـ- تاريخ الميلاد (للشخص الطبيعي).
    2. عدد الأوراق المالية المراد حجزها واسم المصدر ونوع الورقة المالية.
  ب- إذا لم يتضمن قرار الحجز المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يقوم المركز بإعلام الجهات الحاجزة بالإجراءات المتخذة من قبله دون ترتيب أي مسؤولية على المركز من جراء ذلك.
     
المادة (116) إذا وجد في قاعدة بيانات المركز عدد من المساهمين متشابهين في أسمائهم أو بياناتهم للاسم الوارد في قرار الحجز، يتم الحجز مبدئياً على الأوراق المالية المودعة العائدة لجميع هؤلاء المساهمين لحين الاستيضاح من الجهة الحاجزة عن الشخص المطلوب الحجز على أوراقه المالية.
     
المادة (117) أ- يقوم المركز بتثبيت إشارة الحجز على الأوراق المالية المودعة في سجلاته بتاريخ تسلم المركز قرار الحجز ما لم يثبت أن تلك الأوراق المالية المودعة قد تم بيعها من خلال السوق أو نقل ملكيتها من خلال المركز قبل ورود قرار الحجز.
  ب- يقوم المصدر بتثبيت إشارة الحجز أو رفعها على الأوراق المالية غير المودعة وإبلاغ الجهات الحاجزة بذلك.
     
المادة (118) أ- إذا لم يبين قرار الحجز الأوراق المالية المراد حجزها بشكل واضح ونوعها واسم المصدر وكان قرار الحجز بحدود مبلغ محدد يتم الحجز على ما يعادل المبلغ الوارد في قرار الحجز على أي مساهمة من مساهمات الشخص المعني وفق الاجراءات التنفيذية الصادرة عن المركز بهذا الخصوص وتحتسب على اساس القيمة السوقية للورقة المالية، وفي حال عدم وجود قيمة سوقية تحتسب على اساس القيمة الاسمية.
  ب- لا يكون المركز مسؤولاً في مواجهة طالب الحجز أو أي جهة أخرى إذا لم يكن للمطلوب الحجز عليه أي ورقة مالية يمكن الحجز عليها أو ان تلك الأوراق المالية غير كافية لتغطية كامل قيمة الحجز لأي سبب كان بتاريخ تسلم المركز لطلب الحجز.
  ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تثبت إشارة الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش قبل تسوية الحق المتعلق بها وفقاً للإجراءات التنفيذية الصادرة عن المركز بمقتضى أحكام هذه التعليمات.
     
المادة (119) يتم رفع إشارات قيود الملكية عن الأوراق المالية المودعة المثبتة في الحسابات المعنية بعد استلام المركز ما يفيد ذلك.
     
المادة (120) أ- يقصد بتجميد الأوراق المالية منع التصرف بالأوراق المالية بأي شكل كان بناءً على طلب مالك الورقة المالية.
  ب- يحق لمالك الورقة المالية تجميد الأوراق المالية المملوكة من قبله بناءً على طلب خطي يقدم للمركز وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.
  ج- يتم تجميد الأوراق المالية المودعة والموجودة لدى المركز فقط مقابل بدل الخدمات المقررة.
  د- يلتزم مالك الورقة المالية التي تم تجميدها وفقاً لأحكام هذه المادة بعدم إجراء أي تصرف على تلك الورقة المالية إلى حين إزالة التجميد من قبل المركز بناءً على طلب مالك الورقة المالية المعني.
  هـ- يتم رفع حالة التجميد عن الأوراق المالية بموجب طلب خطي يقدم إلى المركز من قبل مالك الورقة المالية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية.

 

 2017187

Share