الباب الخامس العمليات المستثناة من التداول من خلال السوق

المادة (93) يتولى المركز نقل ملكية الأوراق المالية للعمليات المستثناة من التداول وفق أحكام هذه التعليمات في الحالات التالية:
  أ- التحويلات الإرثية والتي تشمل تحويل الأوراق المالية من حساب المتوفى إلى حسابات ورثته الشرعيين، وكذلك القسمة الإرثية للأوراق المالية والتي تتم بتحويل الأوراق المالية المسجلة في حساب ورثة المتوفى إلى حسابات الورثة المستحقين لهذه الأوراق المالية.
  ب- التحويلات العائلية والتي تتم بين الأصول والفروع وما بين الإخوة والأشقاء وما بين الأزواج.
  ج- التحويلات لغاية قسمة الأوراق المالية ذات الملكية المشتركة.
  د- هبة الأوراق المالية إلى الجهات الدينية أو الخيرية أو الاجتماعية المسجلة لدى الجهات الرسمية.
  هـ- تخصيص ملكية الأوراق المالية لصالح الوقف خيرياً أو ذرياً.
  و- الوصية بالأوراق المالية.
  ز- التحويلات التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم.
  ح- التحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ.
  ط- التحويلات بموجب القرارات الصادرة عن الهيئة.
  ي- التحويلات بين مؤسسي مصدر الورقة المالية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها و/أو القرارات الصادرة من الجهات الرسمية خلال فترة حظر التصرف بالأسهم التأسيسية
   
المادة (94) أ- يجب على الشخص المعني أو وكيله القانوني لعمليات التحويل المستثناة من التداول من خلال السوق تقديم طلب لتحويل الأوراق المالية المعنية وتقديم المستندات الثبوتية التالية وحسب مقتضى الحال:
    1. إثبات شخصية المحيل والمحال له المعتمدة لدى المركز.
    2. إثبات شخصية للمورث والورثة وإذا تعذر تقديم إثبات شخصية للمورث فيكتفى بشهادة الوفاة.
    3. حجة حصر إرث أو حجة تخارج عام أو خاص صادرة عن الجهات الرسمية المختصة وذلك في التحويلات الإرثية.
    4. شهادة الملكية أو وثيقة خطية صادرة قبل شهر على الأكثر من تاريخ التحويل، من الجهة المصدرة المعنية تثبت ملكية الشخص المعني للأوراق المالية غير المودعة التي يريد تحويلها، وأن هذه الأوراق المالية غير مرهونة أو محجوزة.
    5. أي وثائق ومعلومات أخرى يطلبها المركز بموجب الإجراءات التنفيذية الصادرة عنه لهذه الغاية أو تتطلبها القوانين والأنظمة النافذة.
  ب- يتم توقيع طلب التحويل أمام الموظف المختص في المركز.
  ج- على الشخص المعني أو وكيله القانوني تقديم الوثائق الثبوتية المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقة حسب الأصول.
   
المادة (95) أ- توزع الأوراق المالية للمورث على الورثة حسب الحصص الإرثية الواردة في حجة حصر الإرث.
  ب- يصحح عدد الأوراق المالية أو الوحدات التي تمثل وحدة التداول وتصحح كسور الأوراق المالية في حصص الورثة إن وجدت بناءً على تنازل الورثة الحاضرين أو بعضهم وفي حال التصرف بموجب وكالة فإنه يجب أن تتضمن تلك الوكالة ما يخول الوكيل حق التنازل.
  ج- يتم التوقيع على عملية التنازل عن كسور أو أي عدد من الأوراق المالية أمام الموظف المختص في المركز أو أي جهة رسمية مختصة.
     
المادة (96) لا يجوز التصرف بالأوراق المالية العائدة للمورث قبل إجراء معاملة التحويل الإرثي ويستثنى من ذلك التصرف وفقاً لأحكام التشريعات النافذة أو بناءً على قرار من الجهات الرسمية المختصة.
     
المادة (97) يتولى المركز ما يلي:
  أ- تعريف كل من المورث والورثة بناءً على الوثائق التي تم تزويده بها، وتزويد الورثة بنسخ من إشعارات التعريف.
  ب- توزيع الأوراق المالية الخاصة بالمورث على الورثة واحتساب حصة كل منهم.
  ج- نقل ملكية الأوراق المالية من حساب المورث إلى الحسابات الخاصة بالورثة.
  د- تزويد الورثة بوثائق تبين إتمام نقل ملكية الأوراق المالية.
     
المادة (98) يتقدم المحيل والمحال له أو وكلاؤهما القانونيين بطلب تحويل الأوراق المالية من حساب المحيل إلى حساب المحال له وفق النموذج المقرر لذلك، على أن يرفق بطلب التحويل المستندات الثبوتية التالية:
  أ- إثبات شخصية لكل من المحيل والمحال له.
  ب- شهادة الملكية أو وثيقة خطية صادرة قبل شهر على الأكثر من تاريخ التحويل، من الجهة المصدرة المعنية تثبت ملكية الشخص المعني للأوراق المالية غير المودعة التي يريد تحويلها، وأن هذه الأوراق المالية غير مرهونة أو محجوزة.
  ج- رقم المركز للمحيل والمحال له.
  د- أي وثائق ومعلومات أخرى يطلبها المركز بموجب الاجراءات التنفيذية الصادرة عنه لهذه الغاية.
     
المادة (99) أ- يقوم المركز بتعريف المحيل والمحال له وفتح حسابات لهم على أنظمة المركز الإلكترونية ما لم يكن كل منهم معرفاً على قاعدة بيانات المركز، وتزويدهم بنسخة من إشعارات التعريف.
  ب- يقوم المركز بنقل ملكية الأوراق المالية من حساب المحيل إلى حساب المحال له.
  ج- يزود المركز المحيل والمحال له بوثائق تبين إتمام نقل ملكية الأوراق المالية.
     
المادة (100) يتولى المركز إجراء عمليات تحويل ملكية الأوراق المالية من حساب مشترك إلى حساب مستقل أو أكثر، على أن يكون الحساب المستقل أحد عناصر الحساب المشترك.
     
المادة (101) تتم التسويات المالية بين أطراف التحويل لأي من أنواع التحويلات المستثناة الواردة ضمن أحكام هذا الفصل بين المحيل والمحال له مباشرة دون تدخل المركز.
     
المادة (102) يتولى المدير التنفيذي أو من يفوضه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أي قرارات صادرة عن المحاكم أو دوائر التنفيذ أو الهيئة فيما يتعلق بنقل ملكية الأوراق المالية.

 

2020252

Share