الباب الثالث تعريف المستثمر وفتح حسابات الأوراق المالية

المادة (22) يتم تعريف المستثمر وفتح حسابات أوراق مالية له على قاعدة بيانات المركز من خلال أنظمة المركز الإلكترونية.
     
المادة (23) أ- يصدر المركز رقماً خاصاً لكل مستثمر عند تعريفه على أنظمة المركز الإلكترونية يسمى رقم المركز للمستثمر.
  ب- لا يجوز إعطاء أكثر من مستثمر نفس رقم المركز.
   
المادة (24) يلتزم المستثمر عند تقديم طلب لتعريفه على قاعدة بيانات المركز بالإفصاح خطياً عن الجنسيات التي يحملها وتقديم الوثائق التي تثبت ذلك، وتحديد رقم مركز واحد لأغراض ربط ملكيته من الأوراق المالية به.
   
المادة (25) يكون رقم المركز للمستثمر كما يلي:
  أ- الرقم الوطني للشخص الطبيعي أردني الجنسية حكماً.
  ب- الرقم الصادر من قبل المركز للجهات الأخرى.
   
المادة (26) يتم تعريف المستثمر على أنظمة المركز الإلكترونية بطلب منه وبإحدى الطريقتين التاليتين:
  أ- من خلال المركز مباشرة.
  ب- من خلال الوسيط أو الحافظ الأمين.
     
المادة (27) يتم تعريف المستثمر من خلال المركز وفق الإجراءات التالية:
  أ- يتقدم المستثمر بطلب خطي لتعريفه على أنظمة المركز الإلكترونية على أن يرفق بالطلب الوثائق والبيانات التالية:
    1. للشخص الطبيعي:
      أ- وثيقة إثبات الشخصية.
      ب- العنوان وفق ما يتطلبه المركز.
    2. للشخص الاعتباري:
      أ- شهادة التسجيل أو وثيقة صادرة عن الجهات المختصة.
      ب- عنوان المقر الرئيسي والعنوان البريدي المعتمد لغايات المراسلات.
  ب- يصدر المركز إشعار تعريف المستثمر ويتم توقيعه من قبل المستثمر المعني إقراراً منه بصحة المعلومات والبيانات الواردة فيه.
       
المادة (28) يتم تعريف المستثمر من خلال الوسيط أو الحافظ الأمين وفق الإجراءات التالية:
  أ- يتقدم المستثمر بطلب خطي لتعريفه على أنظمة المركز الإلكترونية على أن يرفق بالطلب الوثائق والبيانات المشار إليها في المادة (27) من هذه التعليمات.
  ب- يقوم الوسيط أو الحافظ الأمين بتعريف المستثمر على قاعدة بيانات المركز من خلال نظام المركز الإلكتروني وإدخال بياناته التالية:
    1. اسم المستثمر الكامل.
    2. جنسية المستثمر.
    3. رقم المركز.
    4. نوع المستثمر.
    5. تصنيف المستثمر.
    6. نوع الحساب.
    7. بيانات الوثيقة.
    8. العنوان الكامل للمستثمر.
    9. رقم حساب المستثمر.
    10. اسم الوكيل أو الوصي أو ولي الأمر أو قيم المحجورين أو قيم المحكمة أو وكيل التفليسة أو المصفي إن وجد.
    11. الجنسيات الاخرى ان وجدت.
    12. أي معلومات أو بيانات أخرى يقررها المركز.
  ج- يزود الوسيط أو الحافظ الأمين المركز بطلب التعريف مصادق عليه من قبله ومرفقاً به وثائق إثبات الشخصية.
  د- يقوم المركز بعد استلام طلب التعريف باتخاذ الاجراءات اللازمة واعلام الوسيط أو الحافظ الأمين بذلك إلكترونياً.
  هـ- يستثنى تعريف المستثمرين الطبيعيين أردنيي الجنسية من أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة، ويتم تعريفهم من قبل الوسيط أو الحافظ الأمين المعني مباشرةً وعلى مسؤوليته الكاملة، ودون تدخل المركز.
     
المادة (29) أ- يتحمل الوسيط أو الحافظ الأمين كامل المسؤولية التي نشأت أو قد تنشأ نتيجة تعريف عميله، ويعتبر الوسيط أو الحافظ الأمين مسؤولاً عن صحة ما أدخله من معلومات وبيانات خاصة بعميله على نظام المركز الإلكتروني.
  ب- على الوسيط أو الحافظ الأمين الحصول على توقيع عميله على كل من نموذج طلب التعريف وإشعار التعريف الصادر عن نظام المركز الإلكتروني، والمصادقة على صحة توقيع عميله وذلك بعد التثبت من هويته وأهليته للتعاقد.
  ج- على الوسيط أو الحافظ الأمين الاحتفاظ بطلب التعريف وإشعار التعريف المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة ويتحمل الوسيط أو الحافظ الأمين المعني مسؤولية صحة توقيع عميله المثبت على كل من طلب التعريف وإشعار التعريف.
  د- يعتبر ختم وتوقيع الوسيط أو الحافظ الأمين على نموذج طلب التعريف إقراراً منه بصحة ودقة البيانات والمعلومات الواردة فيه واقراراَ منه بصحة واكتمال الوثائق الثبوتية الخاصة بعميله ودون تحمل المركز لأي مسؤولية من جراء ذلك.
  هـ- لا يعتبر المركز مسؤولاً عن عدم دقة أو صحة أو اكتمال بيانات تعريف المستثمر على قاعدة بيانات المركز.
     
المادة (30) أ- على الشخص الذي يرغب بالتداول بالأوراق المالية فتح حساب خاص به لدى أحد الوسطاء.
  ب- على الوسيط أو الحافظ الأمين التأكد من تعريف عميله وفتح حساب له على نظام المركز الإلكتروني قبل إجراء أي تعامل له بالأوراق المالية.
  ج- لا يجوز للوسيط أو الحافظ الأمين فتح أكثر من حساب من نوع واحد لنفس العميل على نظام المركز الإلكتروني باستثناء حسابات الحفظ الأمين التي يقوم الوسيط بفتحها للعميل الواحد شريطة اختلاف الحافظ الامين المرتبط بكل حساب.
  د- على الوسيط الالتزام باستخدام رقم حساب العميل، وذلك بتضمين أمر الشراء أو أمر البيع المدخل إلى نظام التداول رقم حساب ذلك العميل.
     
المادة (31) أ- تسجل ملكية الأوراق المالية المودعة على قاعدة بيانات المركز في حسابات الأوراق المالية المعنية.
  ب- تتضمن حسابات الأوراق المالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
    1. المعلومات والبيانات الخاصة بمالك الورقة المالية.
    2. أرصدة حسابات الأوراق المالية المودعة.
    3. الحركات المتعلقة بتحويل ونقل ملكية الأوراق المالية.
    4. أي قيود ملكية على الأوراق المالية المودعة.
  ج- يعتبر الشخص المسجل باسمه أي عدد من الأوراق المالية المودعة هو المالك القانوني لتلك الأوراق المالية.
       
المادة (32) يجوز للوسيط أو الحافظ الأمين الدخول إلى الجزء المخول له من نظام المركز الإلكتروني للأغراض التالية:
  أ- تعريف عملائه وفتح الحسابات لهم وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
  ب- إدخال معلومات وبيانات تحويل الأوراق المالية فيما بين الحسابات.
  ج- الاستفسار عن حركة وأرصدة عملائه من الأوراق المالية المودعة.
  د- أي معلومات أخرى ذات علاقة به أو بعملائه.
       
المادة (33) تقسم حسابات المستثمرين التي يتم فتحها على قاعدة بيانات المركز إلى:
  أ- حسابات لدى المركز.
  ب- حسابات تحت سيطرة أعضاء المركز.
     
المادة (34) تقسم حسابات المستثمرين التي يمكن فتحها على قاعدة بيانات المركز إلى الأنواع التالية:
  أ- الحساب المستقل: حساب يتم فتحه لشخص واحد فقط (طبيعي أو اعتباري).
  ب- حساب التمويل على الهامش: حساب يتم فتحه من قبل الوسيط المرخص من الهيئة لممارسة التمويل على الهامش.
  ج- الحساب المشترك: حساب يتم فتحه لشخصين أو أكثر بحيث تسجل ملكية الأوراق المالية بالاسم المشترك، ويتم فتح هذا الحساب وفقاً لما يلي:
    1. تعريف كل مستثمر من المستثمرين الذين يشكلون عناصر الحساب المشترك بشكل مسبق وإفرادي ويكون نوع الحساب لكل منهم (مستقل) وفق أحكام هذه التعليمات.
    2. تحديد اسم الحساب المشترك وتحديد نوع العميل (مشترك) وتحديد نوع حسابه (مشترك) وتعريفه على أنظمة المركز الإلكترونية وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
    3. إذا كان الوسيط أحد عناصر الاسم المشترك فإنه يتوجب عليه استخدام رقم المركز الخاص به وكذلك استخدام رقم حسابه لدى المركز لغايات فتح الحسابات المشتركة مع عملائه.
    4. لا يجوز فتح الحسابات المشتركة إلا لغايات بيع الأوراق المالية المسجلة ملكيتها باسم شخصين أو أكثر أو لغايات قسمتها على عناصر الحساب المشترك فقط.
  د- حساب الحفظ الأمين: حساب حفظ أمين يتم فتحه من قبل الوسيط يكون مرتبط بحساب مستقل لدى الحافظ الامين.
  هـ- حساب التجزئة : حساب رئيسي ترتبط به حسابات فرعية ويتم من خلال هذا الحساب تجزئة عمليات البيع والشراء بين الحساب الرئيسي والحسابات الفرعية، وتنظم اجراءات فتح هذا الحساب والتعامل به على أنظمة المركز الالكترونية بموجب اجراءات يصدرها مجلس الادارة واعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الادارة لتلك الغاية.
     
المادة (35) يتم تحويل الأوراق المالية المودعة من حساب مالك الورقة المالية لدى المركز إلى حسابه لدى الوسيط أو الحافظ الأمين وفق الإجراءات التالية:
  أ- يتقدم العميل للوسيط أو الحافظ الأمين المعني بطلب تحويل عدد معين من الأوراق المالية المملوكة من قبله من حسابه لدى المركز إلى حسابه لدى الوسيط المعني أو الحافظ الأمين.
  ب- يدخل الوسيط أو الحافظ الأمين بيانات التحويل المشار إليه في البند (أ) أعلاه على نظام المركز الإلكتروني وترحيلها دون ان يتحمل المركز أية مسؤولية جراء ذلك.
     
المادة (36) أ- يتم تحويل الأوراق المالية المودعة من حساب مالك الورقة المالية لدى الوسيط أو الحافظ الأمين إلى حسابه لدى المركز وفق الإجراءات التالية:
    1. للوسيط أو الحافظ الامين تحويل الأوراق المالية من حساب عميله لديه الى حساب عميله لدى المركز.
    2. للعميل أن يتقدم للوسيط او الحافظ الامين المعني بطلب تحويل عدد معين من الأوراق المالية المملوكة من قبله الى حسابه لدى المركز.
  ب- يدخل الوسيط أو الحافظ الأمين بيانات التحويل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على نظام المركز الإلكتروني وترحيلها.
     
المادة (37) يتم تحويل الاوراق المالية من حساب العميل لدى الوسيط الى حساب العميل لدى الحافظ الأمين وبالعكس مباشرةً على نظام المركز الإلكتروني ما لم يقرر المركز خلاف ذلك.
     
المادة (38) أ- يقوم الوسيط أو الحافظ الأمين بإدخال بيانات عملية تحويل الأوراق المالية بين الحسابات على قاعدة بيانات المركز وعلى النحو التالي:
    1. اسم الورقة المالية المراد تحويلها.
    2. عدد الأوراق المالية المراد تحويلها.
    3. اسم مالك الورقة المالية.
    4. رقم المركز الخاص بمالك الورقة المالية.
    5. رقم الحساب المراد التحويل إليه.
  ب- يعتبر إدخال الوسيط أو الحافظ الأمين لأوامر التحويل على نظام المركز الإلكتروني إقراراً منه بصحة البيانات والمعلومات الواردة فيه.
  ج- يتحمل الوسيط أو الحافظ الأمين كامل المسؤولية التي نشأت أو قد تنشأ نتيجة تحويل الأوراق المالية وفقاً لأحكام هذه المادة.
  د- لا يتحمل المركز أي مسؤولية نتيجة تحويل الأوراق المالية بموجب أحكام هذه المادة.
     
المادة (39) لا يجوز للوسيط أو الحافظ الأمين الامتناع عن تحويل الأوراق المالية العائدة للعميل ما لم تكن لديه أسباب قانونية لذلك ويتحمل الوسيط أو الحافظ الأمين مسؤولية امتناعه أو تأخره عن التحويل.
     
المادة (40) على الرغم مما ورد في المادة (36) من هذه التعليمات، يقوم المركز بتحويل الأوراق المالية الموجودة لدى أي من أعضائه إلى الحسابات المعنية لدى المركز في عمليات بيع الأوراق المالية التي تتم تنفيذاً لقرارات المحاكم والجهات الرسمية المختصة.
     
المادة (41) يشترط لتحويل الأوراق المالية المودعة من حساب مالك الورقة المالية وفقاً لأحكام المادتين (35) و(36) من هذه التعليمات ما يلي:
  أ- أن يكون الرصيد الحر لحساب الأوراق المالية كافياً لإجراء عملية التحويل المطلوبة.
  ب- عدم وجود موانع قانونية تحول دون تنفيذ أمر التحويل.
     
المادة (42) في حال شطب عضوية الوسيط أو الحافظ الأمين، يقوم المركز بتحويل الأوراق المالية من الحسابات التي لدى الوسيط أو الحافظ الأمين إلى الحسابات الرئيسية لدى المركز.
   
المادة (43) يقوم المركز بتحديث المعلومات والبيانات الخاصة بمالكي الأوراق المالية المودعة بناءً على طلب مالك الورقة المالية ووفقاً لإجراءات العمل المعتمدة لدى المركز.
   
المادة (44) يتولى المركز مهمة تحديث المعلومات والبيانات الخاصة بمالكي الأوراق المالية المودعة لديه، وذلك بناءً على المعلومات والبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة وعلى وجه الخصوص المعلومات والبيانات التالية:
  1. تغيير اسم مالك الورقة المالية.
  2. تغيير الرقم الوطني لمالك الورقة المالية.
  3. تغيير جنسية مالك الورقة المالية.
  4. تغيير الوثائق الثبوتية لمالك الورقة المالية.
  5. تغيير الوضع القانوني لمالك الورقة المالية.
   
المادة (45) يحق لمالك الورقة المالية المودعة أن يحصل من المركز على ما يلي ومقابل بدل الخدمات المقررة:
  أ- أي معلومات تتعلق بالحساب أو بالحسابات الخاصة به.
  ب- كشف حساب الأوراق المالية المودعة الخاص به والذي يبين رصيده من الأوراق المالية المودعة وعمليات التحويل ونقل الملكية وأي تصرف آخر أو قيود أخرى تمت على هذا الحساب.
  ج- إشعار ملكية للأوراق المالية المودعة التي يملكها.
   
المادة (46) يحق للمصدر الحصول على أسماء مالكي أوراقه المالية المودعة وملكية كل منهم مقابل البدلات أو الأجور المقررة.
   
المادة (47) يحق للمصدر الدخول إلكترونياً إلى سجلات ملكية الأوراق المالية المصدرة من قبله والمودعة لدى المركز وذلك للاطلاع عليها فقط، ولا يجوز له إجراء أي تعديلات أو تغييرات على هذه السجلات إلا وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
   

 

 2017187

Share