الباب الثاني تسجيل وإيداع الأوراق المالية

المادة (8) أ- على المصدر بعد تسجيل أي أوراق مالية لدى الهيئة التقدم الى المركز بطلب لتسجيل تلك الاوراق المالية المصدرة من قبله وتزويده بالمعلومات والبيانات التالية بخصوصها:
    1. نوع الأوراق المالية.
    2. عدد الأوراق المالية.
    3. القيمة الاسمية للورقة المالية.
    4. نشرة إصدار الورقة المالية (ان وجدت).
    5. نسخة من كتاب الهيئة بالموافقة على تسجيل الأوراق المالية لديها.
    6. سجل مالكي أوراقه المالية المصدرة وفقاً للبيانات والمواصفات والطريقة التي يحددها المركز.
  ب- تسجل الاوراق المالية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدد المحددة في التعليمات الصادرة عن المجلس.
     
المادة (9) بالرغم مما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات، تراعى الاحكام الخاصة بإصدار الاوراق المالية الحكومية المحددة في التشريعات المعمول بها.
   
المادة (10) على المصدر تزويد المركز بسجل مالكي أوراقه المالية وفقاً للبيانات والمواصفات والمواعيد والطريقة التي يحددها المركز.
     
المادة (11) أ- يجب أن يتضمن سجل مالكي الأوراق المالية تاريخ ذلك السجل بالإضافة إلى المعلومات والبيانات التالية لكل مالك:
    1. رقم المالك لدى المصدر.
    2. اسم المالك الكامل.
    3. رقم المركز للمالك (إن وجد).
    4. جنسية المالك.
    5. رصيد الملكية.
    6. الرصيد الحر.
    7. أي قيود على ملكية الأوراق المالية وعدد الأوراق المالية المقيدة.
  ب- يعتبر المصدر مسؤولاً عن صحة ودقة واكتمال محتويات سجل مالكي الأوراق المالية المزود من قبله ولا يتحمل المركز أية مسؤولية نتيجة ذلك.
  ج- لا يعتبر استلام المركز لسجل مالكي الأوراق المالية إقراراً بصحة محتوياته أو دقتها أو اكتمالها أو قرينه على ذلك.
  د- لا يتحمل المركز أي مسؤولية قد تنشأ عن عدم صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات والبيانات المزودة له من قبل المصدر والمتعلقة بملكية الأوراق المالية ومالكيها وأي قيود ملكية عليها.
     
المادة (12) يقسم سجل مالكي الأوراق المالية إلى:
  أ- أوراق مالية مودعة: وهي تلك التي قام المصدر بإيداعها لدى المركز وفقاً لأحكام هذه التعليمات. 
  ب- أوراق مالية غير مودعة: وهي تلك التي لم تستوفي شروط الإيداع وفقاً لأحكام هذه التعليمات ومازالت محفوظة لدى المصدر وعلى مسؤوليته الكاملة. 
     
المادة (13) أ- يتم إيداع الأوراق المالية بعد ان يقوم المصدر بتزويد المركز بالمعلومات والبيانات التالية عن مالك الأوراق المالية:
    1. رقم المركز.
    2. الاسم الكامل.
    3. الجنسية.
    4. رصيد ملكية الأوراق المالية.
    5. أي قيود ملكية على الأوراق المالية وعدد الأوراق المالية المقيدة (إن وجدت).
  ب- يشترط أن تكون المعلومات والبيانات الواردة في البنود من (1) إلى (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة مطابقة لقاعدة بيانات المركز.
     
المادة (14) أ- يتم إيداع الأوراق المالية بتاريخ استلام سجل مالكي الأوراق المالية أو أي تاريخ لاحق ويتم إعلام المصدر بذلك.
  ب- تعتبر شهادات ملكية الأوراق المالية ملغاة حكماً فور إيداع الأوراق المالية لدى المركز.
  ج- تحل قيود وسجلات الأوراق المالية المودعة لدى المركز محل قيود وسجلات مصدري الأوراق المالية.
  د- توثق ملكية الأوراق المالية المودعة لدى المركز في الحسابات المعنية على شكل قيود تدون في قاعدة بياناته.
  هـ- تعتبر الأوراق المالية المودعة لدى المركز من نفس النوع والفئة والإصدار والعملة متساوية في الحقوق والواجبات.
     
المادة (15) أ- يحتفظ المصدر لديه بسجل أو أكثر يدون فيه أسماء مالكي الأوراق المالية غير المودعة والبيانات الخاصة بهم وعدد الأوراق المالية التي يملكها كل منهم وعمليات التحويل التي تجري عليها، وقيود الملكية عليها، وأي بيانات أخرى يراها المركز لازمة، ويتحمل كامل المسؤولية المترتبة على ذلك.
  ب- على المصدر تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية لديه أو أي بيانات خاصة بها بعد التثبت من المعلومات والوثائق المقدمة إليه بهذا الخصوص.
  ج- على المصدر إعلام المركز فوراً عن أي تغيير يحدثه على سجلات مالكي أوراقه المالية غير المودعة بما في ذلك ما يلي:
    1. أي تغيير يحصل على بيانات مالكي أوراقه المالية.
    2. أي تصحيح يحصل على أرصدة مالكي أوراقه المالية.
    3. وقوع حجز أو رفع الحجز.
    4. رفع الرهن.
    5. أي حالات أخرى يقررها المركز.
 

 

المادة (16) أ- يحتفظ المركز ببطاقات ملكية للجزء غير المودع من الورقة المالية بناءً على سجلات المصدر المزودة للمركز.
  ب- يقوم المركز بتحديث بطاقات مالكي الأوراق المالية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً لما يلي:
    1. عمليات نقل الملكية التي تتم من خلال المركز مباشرة.
    2. عمليات الحجز ورفع الحجز ورفع الرهن المبلغة للمركز من قبل مصدر الورقة المالية.
  ج- لا تعتبر بطاقات الملكية المشار إليها في هذه المادة بديلاً عن سجلات ملكية الأوراق المالية غير المودعة المحفوظة لدى المصدر والتي تعتبر هي البينة القانونية على ملكية تلك الأوراق المالية ولحين إيداعها لدى المركز.
  د- يعتبر احتفاظ المركز ببطاقات الملكية المبينة في هذه المادة لأغراض بيان أرصدة الملكية وبيان رهنها أو حجزها أو وجود قيد عليها، دون أي التزام على المركز خلاف ذلك، ودون أن يتحمل المركز أي مسؤولية عن دقة أو صحة هذه البيانات.
     
المادة (17) على المصدر استكمال إجراءات إيداع الجزء غير المودع من الأوراق المالية وذلك بطلب إيداع تلك الأوراق المالية وتزويد المركز بالمعلومات والبيانات المبينة في المادة (13) لكل مالك من مالكي الأوراق المالية غير المودعة بالإضافة إلى رقم المالك لدى المصدر.
     
المادة (18) يتحمل المصدر كامل المسؤولية التي قد تنشأ عن ما يلي:
  أ- عدم صحة أو دقة أو اكتمال المعلومات والبيانات لكل مالك من مالكي الأوراق المالية المودعة والواردة في المادة (13) من هذه التعليمات.
  ب- أي أخطاء حدثت قبل تاريخ إيداع الأوراق المالية وأثرت على صحة رصيد ملكية أي من مالكي الأوراق المالية المودعة.
  ج- عدم تزويد المركز بأي قيود ملكية على أي من الأوراق المالية المودعة.
     
المادة (19) أ- تدون ملكية الأوراق المالية المودعة في سجلات المركز وتعتبر هذه الأوراق المالية وحدها الأوراق المالية القابلة لعمليات البيع أو التحويل أو نقل الملكية أو الرهن أو غير ذلك من العمليات.
  ب- ‌يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة نقل ملكية الأوراق المالية في الحالات التالية:
    1. التحويلات الإرثية.
    2. التحويلات التي تتم وفقاً لأحكام قانون تملك الحكومة للأموال التي يلحقها التقادم.
    3. التحويلات تنفيذاً لقرارات المحاكم ودوائر التنفيذ.
    4. التحويلات التي تتم بناءً على الوصية بالأوراق المالية.
    5. التحويلات التي تتم بموجب عمليات تملك الشركات بموجب أحكام القوانين النافذة.
  ج- ‌يقوم المركز بإعلام المصدر إلكترونياً بعمليات نقل ملكية الاوراق المالية غير المودعة في الحالات المشار اليها ضمن الفقرة (ب) من هذه المادة.
     
المادة (20) أ- يقوم المركز بتحديث سجلات مالكي الأوراق المالية المودعة بناءً على قرار المصدر المستوفي للموافقات الرسمية في الحالات التالية:
    1. تخفيض أو زيادة رأس مال المصدر.
    2. تجزئة القيمة الاسمية للورقة المالية.
    3. الاندماج.
    4. أي حالات أخرى يقررها مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
  ب- يكون تحديث سجلات مالكي الأوراق المالية غير المودعة في الحالات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من مسؤولية المصدر المعني.
     
المادة (21) أ- يعمل المركز على إلغاء ملكية الأوراق المالية لديه، وتسليم سجلات مالكي الأوراق المالية لمصدريها المعنيين في الحالات التالية:
    1. انتهاء عضوية مصدر الورقة المالية لدى المركز.
    2. إطفاء السندات أو اسناد القرض.
    3. أي حالات أخرى يقررها مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.
  ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه، يحتفظ المركز بالحركات التاريخية ونسخ عن سجلات الملكية كما هي بتاريخ تسليمها لمصدريها.

 

 2017187

Share