الباب الأول تعاريف

تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2017
صادرة بالاستناد لأحكام المادة (81/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017

المادة (1) تسمى هذه التعليمات (تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2017) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 2017/10/01.
   
الباب الأول
تعـاريــف
   
المادة (2) أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
  القانون : قانون الأوراق المالية المعمول به.
  الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
  المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
  المركز : مركز إيداع الأوراق المالية.
  مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.
  المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمركز.
  السوق : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة.
  التداول : بيع وشراء الأوراق المالية في السوق. 
  نظام التداول : نظام التداول المعمول به في السوق.
  عقد التداول : العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية وبيعها في السوق.
  عقد التحويل : العقد الذي يتم بموجبه نقل ملكية الأوراق المالية من المحيل إلى المحال له من خلال المركز. 
  عقد التسوية : العقد الذي يتم بموجبه تسوية التزامات الوسيط والحافظ الامين المرتبطة بعقد التداول المنفذ من قبل الوسيط لحسابات الحفظ الأمين وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
  الوسيط : الشخص الذي يمارس شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير أو لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق. 
  الحافظ الأمين : الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين للأوراق المالية.
  المصدر : الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.
  العضو : الشركة المساهمة العامة والمصدر العام والوسيط والحافظ الأمين وأي جهة أخرى يحددها المجلس.
  رقم المركز : الرقم الصادر عن المركز للمستثمر.
  رقم الحساب : رقم حساب العميل المثبت والمعتمد من قبل الوسيط لدى المركز والمستخدم لغايات تداول الوسيط بالأوراق المالية لصالح العميل.
  قيود الملكية : أي قيد أو إشارة تمنع أو تحول دون التصرف المطلق بالورقة المالية.
  إيداع الأوراق المالية : توثيق ملكية الأوراق المالية المسجلة والبيانات الخاصة بمالكيها وتثبيت أي قيود ملكية عليها لدى المركز وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
  صندوق ضمان التسوية : صندوق ضمان التسوية المنشأ وفقاً لأحكام القانون.
  التقاص : العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات أطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم الأوراق المالية أو لتسديد أثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.
  التسوية : العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط.
  التسليم مقابل الدفع : طريقة من طرق التسوية، يتم بموجبها تسليم الأوراق المالية مقابل تسديد أثمانها.
  بنك التسوية : البنك المعتمد من قبل المركز لأغراض قبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة.
  حساب التسوية : هو الحساب المصرفي الذي يقوم المركز بفتحه باسمه لدى بنك التسوية والذي يتم من خلاله قبض ودفع أثمان الأوراق المالية المتداولة.
  حساب احتياطي السيولة : هو الحساب المصرفي الذي يقوم المركز بفتحه باسمه لدى بنك التسوية والذي يتم فيه إيداع الأموال النقدية المترتبة على الوسطاء أعضاء المركز لغايات تسوية الأوراق المالية المتداولة. 
  يوم التسوية : اليوم المحدد بموجب أحكام هذه التعليمات لإتمام عملية التسوية.
  قاعدة بيانات المركز : السجلات التي يتضمن المعلومات اللازمة عن مصدري الأوراق المالية المسجلة والمودعة لدى المركز وكذلك المعلومات المتعلقة بأعضاء المركز ومالكي الأوراق المالية وأي قيود ملكية عليها.
  الحساب : حساب الأوراق المالية.
  الرصيد الحر : رصيد ملكية المستثمر من الأوراق المالية غير المثقلة بأي من قيود الملكية يمنع التصرف المطلق بها. 
  اليوم : يوم العمل الرسمي للمركز.
  ب- يكـون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
     
المادة (3) يتولى المركز المهام الرئيسية التالية:
  أ- ‌تسجيل الأوراق المالية المصدرة.
  ب- ‌إيداع الأوراق المالية.
  ج- ‌نقل ملكية الأوراق المالية.
  د- جراء التقاص والتسوية للأوراق المالية.
  هـ- ‌إجراء قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة.
  و- ‌تسجيل وتوثيق أي تغيير يحدثه المصدر على الأوراق المصدرة من قبله وتثبيته على قاعدة بيانات المركز.
     
المادة (4) يقدم المركز للمستثمر الخدمات التالية وفقاً لأحكام هذه التعليمات:
  أ- ‌إصدار وتعيين رقم المركز للمستثمر.
  ب- ‌تجميد الأوراق المالية.
  ج- ‌إصدار إشعار ملكية للأوراق المالية المودعة.
  د- ‌إصدار كشف حسابات للأوراق المالية المودعة.
  هـ- تثبيت رهن الأوراق المالية المودعة.
  و- أي خدمات أخرى يحددها المركز.
     
المادة (5) يحتفظ المركز بسجل خاص بالمعلومات والبيانات اللازمة والمتعلقة بما يلي:
  أ- ‌أعضاء المركز.
  ب- ‌مصدري الأوراق المالية.
  ج- الأوراق المالية المسجلة لدى المركز.
  د- ‌الأوراق المالية المودعة لدى المركز.
  هـ- ‌مالكي الأوراق المالية المودعة.
  و- ‌قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة وحقوق الأطراف ذوي العلاقة.
  ز- ‌نقل ملكية الأوراق المالية.
  ح- ‌أي بيانات أخرى يرى المركز ضرورة الاحتفاظ بها.
     
المادة (6) أ- ‌يتم إيداع الأوراق المالية وتحويلها ونقل ملكيتها وإجراء قيود الملكية عليها بموجب قيود توثق في الحسابات المعنية لدى المركز.
  ب- ‌تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الأوراق المالية وعلى تسوية أثمانها وذلك وفق الأسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
   
المادة (7) يحظر على أي شخص الوصول إلى قاعدة بيانات المركز والتي من شأنها أن تمكنه من الحصول على معلومات عن الحسابات ومالكيها وأي قيود ملكية تتعلق بها ما لم يكن مخولاً بذلك بموجب القانون والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز.

2017187

Share