الباب الثالث معايير السلوك المهني

المادة (25) على العضو الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها لدى المركز.
   
المادة (26) يحظر على إي عضو تحت طائلة المساءلة القانونية القيام بأي مما يلي:
  أ- بث الشائعات أو ترويجها أو إعطاء معلومات أو بيانات أو تصريحات مضللة وغير صحيحة فيما يتعلق بعمل المركز واعضائه.
  ب- التعرض أو التأثير على سمعة المركز ومكانته أو أي عضو آخر أو الانتقاص منها.
  ج- استخدام الأوراق المالية العائدة للعملاء في الحفظ الأمين لتحقيق مصلحة أو منفعة خاصة.
  د- إفشاء الأسرار الخاصة بالمساهمين أو العملاء.
     
المادة (27) يلتزم العضو بتوفير الإمكانيات والموارد الفنية والتقنية والبشرية والمالية اللازمة لتنفيذ وتنظيم نشاطاته واعماله بما يتفق مع القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما فيها الانظمة والتعليمات المعمول بها لدى المركز.
   
المادة (28) يحظر على اي عضو بموجب الاتفاقيات التي يبرمها ان يضمن هذه الاتفاقيات اي نص يقيد الواجبات المفروضة عليه بموجب القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
   
المادة (29) تتحمل إدارة العضو المسؤولية الكاملة عن تصرفات موظفيها المخالفة لاحكام القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
   
المادة (30) يلتزم الاعضاء بحماية المعلومات الخاصة بكل منهم والتي تمكنهم من الدخول الى انظمة المركز الالكترونية وعدم استخدام أي برامج الا بعد التأكد من سلامتها وعدم تأثيرها على انظمة المركز الإلكترونية.
   
المادة (31) يلتزم الاعضاء باعلام المركزعند حدوث أي خرق لحقوق الملكية الفكرية للبرامج الالكترونية للمركز أو أي خلل أو استخدام خاطىء لانظمة المركز أو احتمال وجود أي برامج قد توثر على المعلومات والبيانات المحفوظة ضمن هذه الاجهزة والبرامج.

 

2008107

Share