الباب الأول تعـاريـــف

النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني لسنة 2004
صادر بالاستناد لأحكام المواد (80) و (83/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002

المادة (1) يسـمـى هــذا النظـام (النـظـام الـداخـلـي للعضـويـة ومعاييـر السلـوك المهنـي لسنـة 2004) ويعمـل به اعـتباراً من تـاريـخ 2004/5/12.

الباب الأول
 تعـاريـــف

المادة (2) أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:
  القانون : قانون الأوراق المالية الساري المفعول.
  الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
  المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
  المركز : مركز إيداع الأوراق المالية.
  مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز.
  المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمركز.
  السوق : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة.
  الوسيط : الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.
  الحافظ الأمين : الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية.
  المصدر العام : المصدر الذي قدم إلى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذةً لديها.
  العضو : عضو المركز.
  ب- يكـون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذا النظام المعاني المخصصة لها بالقانون ما لم تدل القرينه على غير ذلك.
     

2008107

Share