الباب السادس السنة المالية وموارد المركز

المادة (27) تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
   
المادة (28) تتكون موارد المركز من:
  أ- بدلات الانتساب لعضوية المركز وبدلات اشتراك العضوية السنوية التي يتقاضاها من أعضائه، وبدلات التسجيل والعمولات والأجور والبدلات والغرامات التي تنص عليها أنظمته الداخلية.
  ب- عائدات أملاك المركز وعائدات أمواله وبيع أصوله.
  ج- الهبات والمنح والمساعدات والتبرعات التي يوافق المجلس عليها.
     
المادة (29) يودع المركز أمواله النقدية لدى بنك أو أكثر في المملكة وفق الأسس والقرارات التي يحددها مجلس الادارة.
   
المادة (30) على المركز أن يمسك ما يلي:
  أ- الدفاتر والسجلات المحاسبية الخاصة به وفقاً للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة.
  ب- الدفاتر والسجلات الضرورية لمزاولة أعماله وفق أنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.
     
المادة (31) أ- يحتفظ المركز باحتياطي عام يقيد فيه صافي الفائض السنوي للمركز في كل سنة مالية.
  ب- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات لأي سنة مالية يغطـى من الاحتياطي العام، وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى أعضاء المركز أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته، ويكون ما تم دفعه ديناً لهم على صافي الايرادات المتحققه فيما بعد.
  ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لمجلس إدارة المركز بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه.
  د- في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز بحله أو بتصفيته أو بأي شكل من الاشكال تؤول امواله الى الخزينة العامة.


2008107

Share