الباب الخامس المدير التنفيذي

المادة (21) أ- يعين مجلس الإدارة بموافقة المجلس مديراً تنفيذياً متفرغاً لإدارة المركز بموجب عقد محدد المدة يتضمن راتبه ومزاياه وسائر حقوقه المالية، ولمجلس الإدارة إنهاء خدمات المدير التنفيذي بنفس الطريقة.
  ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لمجلس الإدارة بموافقة المجلس تعيين أي من موظفي المركز الدائمين مديراً تنفيذياً للمركز، ولمجلس الإدارة إنهاء خدماته بنفس الطريقة.
  ج- يخضع المدير التنفيذي المعين وفق لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة لفترة تجربة يحددها مجلس الإدارة على أن لا تقل عن ستة أشهر.
  د- يحظر على المدير التنفيذي القيام بأي عمل آخر أو أن يكون شريكاً أو مساهماً في أي مرخص له أو أن يكون ممثلاً له.
  هـ- يمارس المدير التنفيذي عمله وفقاً للأنظمة الداخلية والتعليمات المعمول بها في المركز كما يمارس أي صلاحيات أخرى يحددها مجلس الإدارة.
     
المادة (22) يتم اختيار المدير التنفيذي من بين الأشخاص ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات المالية والاقتصادية، على أن تتوفر فيه الشروط التالية:-
  أ- أن يكون أردني الجنسية.
  ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
  ج- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المجالات المالية والاقتصادية.
  د- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
  هـ- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف او الثقه وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها لأسباب ماسة بالشرف أو الثقة.
     
المادة (23) أ- يكون المدير التنفيذي مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ويتولى جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للمركز بما في ذلك ما يلي:
  1. متابعـة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  2. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
  3. التوقيـع على كافة الوثائق والمراسلات اللازمة لتسيير أعمال المركز وفق السياسات التي يقررها مجلس الادارة.
  4. تعيين الموظفين في المركز وفقاً لأحكام نظام موظفي المركز وقرارات مجلس الإدارة.
  5. متابعـة حسن سير الأعمال في المركز وحسن أداء موظفيه وجهازه الإداري.
  6. تحضير مشروع الموازنة التقديرية وتقديمه إلى مجلس الإدارة قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل سنة.
  7. تقديم البيانات المالية ربع السنوية إلى مجلس الإدارة.
  8. تقديم البيانات المالية النصف سنوية مصدقة من مدقق الحسابات إلى مجلس الإدارة.
  9. تقديم القوائم المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية مدققة من مدقق الحسابات الى مجلس الادارة قبل نهاية شهر شباط من العام اللاحق.
  10. ممارسة جميع الصلاحيات والقيام بالأعمال الأخرى التي يعهد مجلس الإدارة بها إليه.
  11. تزويد الهيئة بنسخ من قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
  ب- للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته لأي موظف رئيسي في المركز بموافقة مجلس الإدارة على أن يكون التفويض محدداً وخطياً.
  ج- يعين مجلس الإدارة نائباً للمدير التنفيذي يتولى إدارة شؤون المركز في حال غياب المدير التنفيذي أو شغور مركزه.
     
المادة (24) أ- على المدير التنفيذي وأي من موظفي المركز أن يصرح إلى مجلس الادارة والهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليهـا.
  ب- يحظر على المدير التنفيذي وأي من موظفي المركز أن يكون شريكاً أو مساهماً في أي مرخص له عضو في المركز أو ان يكون ممثلاً له او لاي من اعضاء المركز.
  ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة، يخضع المدير التنفيذي وأي من موظفي المركز للتعليمات التي يصدرها المجلس لتنظيم امتلاك أو تداول أي أوراق مالية من قبل أي منهم.
     
المادة (25) أ- يُحظر على المدير التنفيذي وأي من موظفي المركز تحت طائلة المساءلة القانونية ما يلي:-
  1. استغلال أي معلومات اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى المركز لغايات الكسب المادي أو المعنوي بشكل مباشر أو غير مباشر.
  2. إفشاء أي معلومات سرية اطلعوا عليها بحكم عملهم لدى المركز لأي طرف آخر غير مفوض بالاطلاع عليها.
  3. خرق لحقوق الملكية الفكرية للبرامج الإلكترونية للمركز.
  ب- يلتزم المدير التنفيذي وموظفو المركز بحفظ الوثائق السرية في مكان آمن يضمن عدم اطلاع أي شخص عليها.
  ج- يلتزم موظفو المركز بإعلام المدير التنفيذي عند حدوث أي خلل أو استخدام خاطئ لأنظمة المركز أو احتمال وجود أي برامج قد تؤثر على المعلومات والبيانات المحفوظة ضمن هذه الأجهزة والبرامج.
     
المادة (26) يلتزم المدير التنفيذي وموظفو المركز باتخاذ جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان سلامة أجهزة وأنظمة المركز الإلكترونية وعدم السماح للأشخاص غير المخولين باستخدام أجهزته وأنظمته.
   


2017303

Share