الباب الرابع مجلـس الإدارة

المادة (13) أ- يتولى إدارة المركز مجلس إدارة مؤلف من خمسة أشخاص.
  ب- يتألف مجلس الإدارة من:-
  1. عضو يمثل الوسطاء والشركات المرخصة لممارسة أعمال الحفظ الأمين.
  2. عضو يمثل باقي أعضاء المركز غير المشمولين في البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة وغير مرخصين لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو الحافظ الأمين.
  3. ثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي من ذوي الخبرة في المجالات القانونية والمالية والاقتصادية يعينهم المجلس.
  ج- يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المذكورين في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل الهيئة العامة بأغلبية أصوات الناخبين بالاقتراع السري.
  د- على عضو مجلس الإدارة المنتخب تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الإدارة تتوافر فيه شروط التمثيل المنصوص عليها في هذا النظام خلال شهر من تاريخ انتخابه أو من تاريخ انتهاء خدمات ممثله لأي سبب من الأسباب ويعتبر فاقداً لعضويته إذا لم يقم بتسمية ممثله خلال هذه الفترة. 
  هـ- ينتخب مجلس الإدارة في أول جلسة يعقدها رئيساً له ونائباً للرئيس من بين الأعضاء المعينين من قبل المجلس.
  و- لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة المركز وعضوية مجلس ادارة السوق.
  ز- تكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات، ولا يجوز انتخاب أو تعيين أي من أعضائه لأكثر من دورتين متتاليتين.
  ح- يحضـر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الادارة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت.
  ط- يعين مجلس الإدارة أميناً للسر من موظفي المركز ويحدد واجباته وبدل أتعابه لقاء هذه المهمة.
     
المادة (14) يمثل العضو في مجلس الإدارة شخص طبيعي تتوفر فيه الشروط التالية:
  أ- أن يكون رئيس أو عضو مجلس ادارة او رئيس أو عضو هيئة مديرين أو مدير عام أو نائب أو مساعد مدير عام لدى العضو.
  ب- أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
  ج- أن يكون قد أتم الثلاثين من عمره.
  د- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
  هـ- أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة أو بعقوبة تأديبية لاسباب تمس الشرف اوالثقة وان لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها لاسباب ماسة بالشرف أو الثقة، وللمجلس القيام بالإجراءات التي يراها مناسبة للتثبت من توفر هذا الشرط ويعتبر قراره بهذا الخصوص قطعياً.
     
المادة (15) أ- يكون الترشيح لعضوية مجلس الإدارة باسم العضو.
  ب- يفتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ اجتماع الهيئة العامة المحدد للانتخابات ويغلق قبل أسبوع من ذلك التاريخ.
  ج- على كل عضو يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة نموذج الترشيح لدى المركز وإعادته لمجلس الإدارة قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة، على أن يكون النموذج موقعاً من قبل المفوض بالتوقيع عن العضو.
  د- على كل عضو قدم ترشيحه ويرغب في سحب ذلك الترشيح إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك خطياً.
  هـ- يقوم رئيس مجلس الإدارة بتوزيع قائمة بأسماء الأعضاء المرشحين على الأعضاء وذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ اجتماع الهيئة العامة.
  و- تقسم ورقة الاقتراع إلى قائمتين يسمي الناخب في إحداهما مرشحاً لتمثيل الوسيط والحافظ الأمين وفي الأخرى مرشحاً لتمثيل باقي أعضاء المركز من غير المرخصين لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو الحافظ الأمين.  
  ز- تلغى ورقـة الاقتراع التي يذكر فيها أسماء زائدة عن مقاعـد مجلـس الإدارة لأي من الفئتين المشار إليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (ب) من المادة (13).
  خ- يعتبر المرشحون الحاصلون على أعلى الأصوات في كل فئة هم أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون وإذا حصل أكثر من مرشح من نفس الفئة على نفس العدد من الأصوات يعاد الانتخاب بينهم وفي حال تساوي الاصوات في المرة الثانية يتم اجراء القرعة بينهم.
     
المادة (16) أ- يكون رئيس مجلس الإدارة الممثل الرسمي للمركز لدى جميع الجهات ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب الأنظمة الداخلية والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة وله أن يفوض أي من صلاحياته إلى نائبه أو أحد أعضاء مجلس الإدارة.
  ب- يتولى نائب رئيس مجلس الإدارة صلاحيات رئيس مجلس الإدارة عند غيابه أو شغور مركزه، وفي حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائبه أو شغور مركزيهما ينتدب مجلس الإدارة أحد أعضائه ليتولى صلاحيات رئيس مجلس الإدارة.
  ج- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته في مقر المركز إلا إذا نصت دعوة الاجتماع على غير ذلك.
  د- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك على ان لا تقل اجتماعات مجلس الادارة خلال السنة الواحدة عن ستة اجتماعات.
  هـ- يجب على رئيس مجلس الادارة دعوة مجلس الادارة لجلسة خاصة بناء على طلب خطي يتقدم به ثلاثة او اكثر من أعضائه وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب على ان يذكر في الطلب مواضيع البحث لذلك الاجتماع.
  وـ- يجوز لرئيس مجلس الإدارة في الحالات الطارئة والتي تتطلب عقد جلسة على وجه الاستعجال توجيه الدعوة مشافهة أو بالهاتف وفي هذه الحالة يجب أن يتم الاجتماع خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر.
  ز- يكون اجتماع مجلس الإدارة قانونياً بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، على أن يكون رئيسه أو نائبه في حال غيابه واحداً منهم.
  ح- تؤخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
  ط- تلخص مداولات مجلس الادارة في محضر اجتماع الجلسة وتدون قراراته في سجل خاص يوقعه كافة الاعضاء الحاضرين، وعلى العضو المخالف لأي من قرارات مجلس الادارة ان يعلن مخالفته واسبابها في جلسة الاجتماع وان يثبت ذلك في محضر الاجتماع وسجل قرارات مجلس الادارة.
  ي- يجوز لرئيس مجلس الادارة ان يدعو لحضور اي من جلسات مجلس الادارة من يراه من ذوي الخبرة دون أن يكون له حق التصويت.
     
المادة (17) أ- تنتهي خدمات ممثل أي عضو في مجلس الإدارة بقرار من مجلس الإدارة في أي من الحالات التالية:
    1. إذا اشغل منصباً وزارياً أو أي وظيفة رسمية عامة في أي جهة حكومية.
    2. إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية لمجلس الإدارة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة، أو خمس جلسات متتالية مهما كانت الأسباب.
    3. إذا فقد أهليته القانونية أو أصبح غير قادر على العمل.
    4. إذا انتهت خدماته لدى العضو.
    5. إذا حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فرضت عليه عقوبة تأديبية تمس الشرف أو الثقة.
    6. إذا أعلن إفلاسه.
    7. إذا فقد العضو الذي يمثله أي شرط من شروط عضويته.
  ب- تسري أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة باستثناء البندين (7,4) على الأعضاء المعينين من قبل المجلس، على أن يخضع قرار مجلس الإدارة لموافقة المجلس. ويجوز للمجلس إنهاء عضوية أي من الأعضاء المعينين من قبله.
  ج- تنتهي عضوية عضو مجلس الإدارة المنتخب بقرار من مجلس الإدارة في حال انتهت خدمات ممثله بموجب أحكام الفقرة (أ/2) من هذه المادة لمرتين خلال فترة عضويته. 
  د- تعلق عضوية العضو في مجلس الإدارة إذا توقف عن العمل لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، وإذا زادت المدة عن ذلك يعتبر مركزه شاغراً.
  هـ- تنتهي عضوية العضو في مجلس الإدارة إذا قام بتقديم استقالته خطياً أو توقف بشكل نهائي عن ممارسة أعماله لأي سبب من الأسباب.
     
المادة (18) أ- في حال رغبة العضو تغيير ممثله في مجلس الإدارة في أي وقت خلال فترة عضويته أو إذا توفي ممثله أو انتهت خدماته لأي سبب من الأسباب قبل انتهـاء مدة العضوية المقررة للعضو فيسمي العضو شخصاً آخر في مكانه ممن تنطبق عليهـم شروط التمثيل.
  ب-   إذا شغر مركز أي عضو مجلس إدارة منتخب قبل انتهاء مدة عضويته المقررة لأي سبب من الأسباب يعين مجلس الإدارة بديلاً في مكانه ويعرض على الهيئة العامة في أول اجتماع قادم لها لإقراره أو لانتخاب بديل ليملأ الشاغر، وإذا شغر مركز أحد الأعضاء المعينين من قبل المجلس فيعين بديل عنه بنفس الطريقة التي تم تعيينه من خلالها.  
  ج- على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الاستمرار بممارسة مهامهم بعد انتهاء مدة مجلس الإدارة لحين انتخاب أعضاء جدد بدلاً منهم ولمدة أقصاها ستة أشهر.
     
المادة (19) يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:
  أ- وضع السياسة العامة للمركز بما يضمن إدارة أعماله ونشاطاته وتطويرها بما في ذلك:
  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام القانون ذات العلاقة بأعمال المركز والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبه.
  2. مراقبـة أعمال المركز من أجل تحقيق أهدافه.
  3. إقرار الموازنة التقديرية للمركز والإشراف على تنفيذها.
  4. اعداد القوائم المالية والحسابات الختامية وعرضها على الهيئة العامة.
  5. وضع القواعد المنظمة للاستعانة بالخبراء اللازمين لحسن أداء المركز.
  6. إقرار السياسة التدريبية للعاملين في المركز.
  7. تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المركز وتحديد أتعابه.
  8. تعيين محام أو أكثر للمركز وتحديد أتعابه.
  9. الاقتراض لغايات توفير الأموال اللازمة لإدارة المركز وبموافقة المجلس.
  ب- تقديم الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة بالمركز المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية الى المجلس للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وبما في ذلك ما يلي:
  1. إجراءات تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.
  2. تحديد حقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الأوراق المالية.
  3. الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني أطراف عمليات التداول بالأوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي أو ما يعادله، والأوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع أو الشراء أو نقل الملكية.
  4. المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والأشخاص المخولون بالاطلاع عليها بحكم عملهم.
  5. المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الإفصاح عنها، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها.
  6. معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من أعضاء المركز، وأعضاء مجلس إدارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه.
  7. التنظيم الاداري والهيكل التنظيمي للمركز والنظام الداخلي لعوائد المركز.
  8. تحديد بدل أتعاب أعضاء مجلس الإدارة.
  ج- اصدار الانظمة الداخلية والتعليمات والأسس اللازمة لتسيير شؤون المركز الادارية والمالية بناءً على تنسيب المدير التنفيذي، بمراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وبما لا يتعارض مع أحكام التشريعات النافذة، وبما في ذلك ما يلي:
    1. تحديد المفوضين بالتوقيع عن حسابات المركز.
    2. النظام المالي ونظام اللوازم ونظام الموظفين.
    3. اسس ومعايير الاستحقاق والجدارة لغايات منح الحوافز والمكافآت للموظفين.
    4. التعليمات الخاصة بصناديق ادخار واسكان الموظفين.
       
المادة (20) أ- على اعضاء مجلس الادارة المعينين وممثلي الاعضاء المنتخبين الافصاح للهيئة والمركز عما يملكه كل منهم واقرباؤه من اوراق مالية اردنية وعن أي مساهمات او حصص في أي شركة خدمات مالية واي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة ايام من تاريخ التغيير.
  ب- على اعضاء مجلس الادارة المنتخبين الافصاح للهيئة والمركز عما يملكه كل منهم من مساهمات او حصص في أي مرخص له عضو في المركز من غير البنوك، واي تغيير يطرأ على أي منها خلال سبعة ايام من تاريخ التغيير.
  ج- يلتزم كل من رئيس واعضاء مجلس الادارة وممثل أي منهم بالعمل لمصلحة المركز ويتقيد على وجه الخصوص بما يلي:-
  1. الافصاح عن أي مصلحة تخصه بشأن أي موضوع مطروح للنقاش على مجلس الادارة، وفي هذه الحالة يتوجب عليه ترك الجلسة وعدم المشاركة في التصويت عند اتخاذ القرار.
  2. المحافظة على المعلومات السرية الخاصة بالمركز وعدم نقلها لاي طرف اخر.
  3. عدم استغلال أي معلومات حصل عليها بحكم عضويته او تمثيله في مجلس الادارة لمصلحته او لمصلحة أي طرف اخر.
  د- يعتبر رئيس واعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن كل مخالفة يرتكبها مجلس الادارة للتشريعات المعمول بها.
  هـ- لا تشمل المسؤولية المشار اليها في الفقرة (د) من هذه المادة أي عضو اثبت اعتراضه خطياً في محضر اجتماع مجلس الادارة الذي تم فيه اتخاذ أي قرار تضمن مخالفة للتشريعات المعمول بها.

2020252

Share