الباب الثالث الهيئة العامة

المادة (7) تكون العضوية في المركز إلزامية للجهات التالية:-
  أ- الشركات المساهمة العامة.
  ب- الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.
  ج- الحافظ الأمين.
  د- أي جهة أخرى يحددها المجلس.
     
المادة (8) تتألف الهيئة العامة للمركز من الأعضاء المسددين لبدلات الانتساب لعضوية المركز وبدلات اشتراك العضوية السنوية، ويكون لكل عضو صوت واحد في اجتماعات الهيئة العامة.
   
المادة (9) تكون صلاحيات الهيئة العامة للمركز في اجتماعها السنوي العادي النظر في جميـع الأمور المتعلقة بالمركز ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبـة بشأنهـا، بما في ذلك ما يلي:
  أ- مناقشة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال المركز وخطته المستقبلية.
  ب- الاستماع الى تقرير مدقق حسابات المركز عن القوائم المالية للمركز وحساباته الختامية واوضاعه المالية.
  ج- مناقشة المركز المالي السنوي وقائمة الايرادات والمصاريف والتدفقات النقدية فيه للسنة المالية المنتهية والنظر في الموافقة عليها.
  د- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لاحكام هذا النظام.
  هـ- أي أمور أخرى من مهام المركز تعرض على الهيئة العامة من قبل رئيس مجلس الإدارة بناء على قرار مجلس الإدارة أو تقترح الهيئة العامة عرضها بأغلبية أعضاءها الحاضرين.
     
المادة (10) أ- تدعى الهيئة العامة للمركز إلى اجتماع عادي سنوي واحد بدعوة من قبل رئيس مجلس الإدارة المستندة إلى قرار مجلس الإدارة على أن لا يتجاوز موعد عقد هذا الاجتماع نهاية شهر نيسان.
  ب- تعقد الهيئة العامة للمركز اجتماعاً غير عادي عند الحاجة للنظر في أمور معينة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة المستندة إلى قرار مجلس الإدارة .
  ج- لأغلبية أعضاء الهيئة العامة الطلب من رئيس مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي في أي وقت.
  د- على رئيس مجلس الإدارة دعوة الهيئة العامة للاجتماع غير العادي الذي طلبه أعضاء المركز بمقتضى أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تبليغ مجلس الإدارة الطلب لعقد الاجتماع، وإذا تخلف عن ذلك أو رفض الاستجابة للطلب تقوم الهيئة بدعوة الهيئة العامة للاجتماع على نفقة المركز.
  هـ- توجه الدعوة لاجتماع الهيئة العامة وجدول الأعمال الى العضو على عنوانه البريدي أو الالكتروني المثبت لدى المركز قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع.
  و- تُرسل دعوة إلى الهيئة لحضور من يمثلها في اجتماع الهيئة العامة.
  ز- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه أو من ينتدبه مجلس الإدارة في حال غيابهما، أو من تعينه الهيئة في حال تعذر ذلك.
     
المادة (11) أ- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا حضرته أغلبية أعضاء الهيئة العامة.
  ب- إذا لـم يتوفر النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة العادي خلال ساعة من الزمن المحدد لبدء الاجتماع، فيؤجل لاجتماع ثانٍ خلال خمسة عشر يوماً من التاريخ المحدد للاجتماع الأول، ويتم تبليغ الأعضاء بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بالعدد الذي يحضره من الأعضاء.
  ج- إذا لـم يتوفر النصاب القانوني في اجتماع الهيئة العامة غير العادي خلال ساعة من الزمن المحدد لبدء الاجتماع، تدعى الهيئة العامة لاجتماع ثانٍ خلال عشرة أيام من التاريخ المحدد للاجتماع المؤجل، ويتم تبليغ الأعضاء وفقاً لإجراءات التبليغ المبينة في هذا النظام على ان ترسل الدعوة للاجتماع قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للاجتماع الثاني، ويكون الاجتماع الثاني قانونياً بحضور (40%) من الأعضاء فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الثاني يلغى الاجتماع مهما كانت أسباب الدعوة إليه.
  د- يجوز انتخاب أعضاء مجلس الإدارة في اجتماع غير عادي للهيئة العامة وفي هذه الحالة تطبق أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيما يتعلق بالنصاب القانوني للاجتماع.
  هـ- يمثل العضو في اجتماعات الهيئة العامة شخص طبيعي بموجب كتاب تفويض رسمي صادر عن العضو.
  و- تصـدر قرارات الهيئة العامة بأغلبية الأصوات الممثلة في الاجتماع، وتعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع أعضاء الهيئة العامة.
  ز- يتم التصويت في اجتماعات الهيئة العامة برفع الأيدي، ما لم تطلب أغلبية الأعضاء الحاضرين الاقتراع السري.
     
المادة (12) أ- يُنظم جدول بأسماء الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ويوقع كل عضو عليه.
  ب- يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة كاتباً للجلسة لتدوين عدد الحضور وأسمائهم ووقائع الاجتماع والقرارات التي تتخذ فيه ويعين مراقبين اثنين لجمع الأصوات وفرزها.
  ج- يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة، لغايات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لجنة، أحد أعضائها رئيساً وعضوين آخرين من غير المرشحين وذلك للإشراف على عملية الاقتراع وإعلان النتائج.
  د- يوقع محضر اجتماع الهيئة العامة من رئيس الاجتماع وكاتب الجلسة وترسل نسخة منه إلى الهيئة.

2017303

Share