الباب الثاني أهداف ومهام المركز

المادة (3) أ- ينشـأ في المملكة مركز يسمى (مركز إيداع الأوراق المالية)، ويكون مقره مدينة عمان.
  ب- يعتبر المركز مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف إلى تحقيق الربح.
  ج- يتمتع المركز بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود، وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محامِ يوكله لهذه الغاية.
  د- يخضع المركز لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليه وللهيئة التدقيق على سجلاته.

 

المادة (4) يهدف المركز بصورة خاصة إلى تحقيق ما يلي:
  1. تعزيز ثقة المستثمرين بالأوراق المالية وتمكينهم من متابعة استثماراتهم بالأوراق المالية بسهولة ويسر.
  2. الحد من المخاطر المتعلقة بتسوية عمليات التداول المنفذة في السوق.
     
المادة (5) أ- يتولى المركز المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ما يلي:
  1- تسجيل الأوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها.
  2- إيداع الأوراق المالية.
  3- إجراء التقاص والتسوية للأوراق المالية.
  4- الإشراف والرقابة على الأنشطة المهنية ذات العلاقة بعمل المركز والتي يمارسها أعضاؤه.
  5- إبداء الرأي في التشريعات ذات العلاقة بعمل المركز وفي تعديلاتها واقتراح هذه التشريعات والإجراءات الكفيلة بحماية المستثمرين مالكي الأوراق المالية.
  6- إصدار التقارير ونشر المعلومات والإحصاءات عن نشاط المركز.
  7- إقامة علاقات تعاون مع مراكز الإيداع والجمعيات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية في مجال الأوراق المالية وإبرام الاتفاقيات معها بما يخدم أهداف المركز.
  8- تملك واستئجار وحيازة أي أموال منقولة أو غير منقولة وأي حقوق بما فيها حقوق الملكية الفكرية، التي يراها المركز ضرورية أو ملائمة للقيام بمهامه، والتصرف في هذه الأموال والحقوق.
  9- إنشاء وإدارة صندوق ضمان التسوية.
  ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
     
المادة (6) أ- يقوم المركز بترميز نوع الورقة المالية ومصدر الورقة المالية وفق الطريقة التي يحددها المركز ويكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المخولة بذلك.
  ب- يتم تسجيل الأوراق المالية ونقل ملكيتها وتسوية أثمانها بموجب قيود تدون في سجلات المركز.
  ج- تدون القيود في سجلات المركز ويتم مسك هذه السجلات اما يدوياً أو الكترونياً بواسطة الحاسب الآلي.
  د- تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق صادرة عنه دليلاً قانونياً على ملكية الأوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية الأوراق المالية وعلى تسوية أثمانها وذلك وفق الأسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.


2017303

Share