صندوق ضمان التسوية

المادة (88) أ- ينشأ في المركز صندوق يسمى (صندوق ضمان التسوية) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي ويتولى المركز ادارته.
  ب- تكون العضوية فيه الزامية للوسيط المالي وللوسيط لحسابه واي جهة اخرى يحددها النظام الداخلي للصندوق.
  ج- يهدف الصندوق، وبصورة خاصة، الى تحقيق الاهداف التالية:- 
    1. تغطية العجز النقدي لدى عضو الصندوق المشتري للاوراق المالية.
    2. تغطية العجز في رصيد الاوراق المالية الذي يظهر لدى عضو الصندوق البائع نتيجة تداول الاوراق المالية في السوق المالي.
  د- يضع مجلس ادارة المركز، بموافقة المجلس، نظاما داخليا تحدد بمقتضاه كيفية ادارة الصندوق بما في ذلك بدل اشتراكات اعضائه والانتساب اليه والالتزامات المترتبة عليهم له وادارة موجوداته وطريقة عمله والالتزامات المترتبة عليه لاعضائه واحكام واجراءات تصفيته.
  هـ- يعتبر الصندوق الخلف القانوني والواقعي لصندوق ضمان الوسطاء الماليين وتؤول اليه جميع حقوقه والتزاماته وموجوداته وسجلاته وامواله.
  و- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها والتفتيش عليه والتدقيق على سجلاته.
     

2017171

Share