مركز ايداع الاوراق المالية

المادة (74)

ينشأ في المملكة مركز يسمى (مركز ايداع الاوراق المالية) يعتبر مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.
   
المادة (75) أ- يتولى المركز المهام التالية:
    1. تسجيل الاوراق المالية وحفظ ونقل ملكيتها.
    2. ايداع الاوراق المالية.
    3. اجراء التقاص والتسوية للاوراق المالية.
  ب- يكون المركز الجهة الوحيدة في المملكة المصرح لها بمزاولة الاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
     
المادة (76) أ- يتولى ادارة المركز مجلس ادارة ومدير تنفيذي متفرغ، وتحدد بموجب انظمته الداخلية وتعليماته التي تصدر لهذه الغاية الاحكام والاجراءات المتعلقة بهيئته العامة وكيفية تشكيل مجلس ادارته وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الادارة والمدير التنفيذي وسائر الامور الادارية والمالية الاخرى المتعلقة بهم.
  ب- يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار من مجلس الادارة، وبموافقة المجلس ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر أو ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.
  ج- لا يجوز ان يكون رئيس مجلس ادارة المركز او نائبه شريكا او عضو مجلس ادارة او هيئة مديرين او موظفا في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.
  د- لا يجوز لاي شخص الجمع بين عضوية مجلس ادارة المركز وعضوية مجلس ادارة السوق المالي.
     
المادة (77) على مجلس ادارة المركز تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المركز.
   
المادة (78) يحدد الهيكل التنظيمي للمركز ومجالات عمله وشروط العضوية فيه ومتطلباتها واي بدل يتقاضاه بمقتضى الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها المجلس.
     
المادة (79) أ- مع مراعاة احكام المادة (5) من هذا القانون، على المصدر تسجيل الاوراق المالية التي يصدرها لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.
  ب- يتم الغاء شهادات الملكية الخاصة بالاوراق المالية المودعة لدى المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها.
  ج- يتم تسجيل الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي ونقل ملكيتها وتسوية اثمانها بين الوسطاء بموجب قيود تدون في سجلات المركز.
  د- للمركز قبول البيانات الالكترونية من اعضائه ومن السوق المالي وذلك وفقا للأنظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
  هـ- تكون القيود المدونة في سجلات المركز وحساباته، سواء كانت خطية او الكترونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على ملكية الاوراق المالية المبينة فيها، وعلى تسجيل ونقل ملكية تلك الاوراق المالية وعلى تسوية اثمانها وذلك وفق الاسعار وبالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.
  و- اذا تقرر الحجز على أي ورقة مالية مودعة لدى المركز او فرض أي قيد يمنع التصرف بها بقرار قضائي، فعلى المركز تثبيت ذلك القيد في سجلاته بتاريخ تسلمه ذلك القرار، ما لم يثبت ان تلك الاوراق المالية المودعة قد تم نقل ملكيتها قبل ذلك التاريخ.
  ز- تنشأ الحقوق والالتزامات بين كل من بائع الورقة المالية ومشتريها والغير بتاريخ ابرام العقد في السوق المالي.
  ح- على المركز توثيق ملكية الاوراق المالية التي تم بيعها وتثبيت نقل ملكيتها بسجلاته وفقا للتعليمات التي يصدرها.
  ط- تتم تسوية عقود تداول الاوراق المالية المودعة لدى المركز على اساس التسليم مقابل الدفع.
     
المادة (80) أ- تكون العضوية في المركز الزامية للجهات التالية:-
    1. الشركات المساهمة العامة.
    2. الشخص الاعتباري المرخص له بممارسة اعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.
    3. الحافظ الامين.
    4. أي جهة اخرى يحددها المجلس.
  ب- لموظفي المركز المخولين من المرجع المختص التفتيش على وثائق وسجلات أي من اعضائه والحصول على نسخ منها ، سواء اكان ذلك باشعار مسبق ام بدونه وذلك فيما يتعلق بمهام المركز ، شريطة ان يتم التفتيش اثناء ساعات العمل.
  ج- على العضو في المركز توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بأنظمة المركز الداخلية وتعليماته.
  د- يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون عدم الالتزام بأحكام الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز او تخلف عضو المركز عن دفع أي بدل واي مبالغ مالية مستحقة عليه للمركز.
     
المادة (81) أ- على المركز ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به واي تعديلات تطرأ عليها والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية للموافقة عليها قبل بدء العمل بها، على ان تتضمن بصورة خاصة ما يلي:-
    1. اجراءات تسجيل الاوراق المالية ونقل ملكيتها والتقاص والتسوية لعقود التداول الخاصة بها.
    2. تحديد حقوق والتزامات الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية ونقل ملكية الاوراق المالية.
    3. الوقت الذي تنشأ عنده حقوق دائني اطراف عمليات التداول بالأوراق المالية، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالمقابل النقدي او ما يعادله ، والاوراق المالية ذات العلاقة، وذلك نتيجة لعمليات البيع او الشراء او نقل الملكية.
    4. المعلومات والبيانات والسجلات التي تعتبر سرية والاشخاص المخولين بالاطلاع عليها بحكم عملهم.
    5. المعلومات والبيانات والسجلات التي يتوجب على المركز الافصاح عنها ، وتلك التي يجوز للجمهور الاطلاع عليها والحصول على نسخ منها.
    6. معايير السلوك المهني التي تطبق على كل من اعضاء المركز واعضاء مجلس ادارته ومديره التنفيذي والموظفين فيه.
  ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة المركز اجراء التعديلات التي يراها ضرورية على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والتي يراها ضرورية، لحماية المستثمرين وتحقيق المصلحة العامة وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة على أي من الانظمة او التعليمات وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده.
  ج- للمجلس النظر في القرارات الصادرة عن المركز والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية للتأكد من اتفاقها مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
     
المادة (82) أ- يتقاضى المركز العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية.
  ب- للمركز فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
  ج- تؤول الى المركز الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
     
المادة (83)   للمركز الحجز على الاوراق المالية المملوكة لاي من اعضائه في حال تخلفه عن تسوية الالتزامات المترتبة عليه والمتعلقة بمهام المركز.
     
المادة (84) أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، عند صدور قرار بافلاس او بتصفية او الحجز على الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او العضو في المركز وقبل الشروع في اجراءات الافلاس او التصفية او الحجز وفقا لاحكام التشريعات النافذة، يتخذ المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها، الاجراءات اللازمة لاتمام تسوية عقود التداول التي كان العضو طرفا فيها قبل صدور ذلك القرار وتكون عقود التداول تلك بعد تسويتها نافذة في مواجهة الغير.
  ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للمجلس من تلقاء نفسه او بناء على طلب أي طرف ذي علاقة تعديل او الغاء عقود التداول المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة او أي جزء منها على ان يكون هذا التعديل او الالغاء مبررا.
     
المادة (85) أ- اذا وقع عجز في حساب الايرادات واجمالي النفقات في المركز لاي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام واذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى اعضاء المركز ان يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ويكون ما تم دفعه دينا لهم على صافي الايرادات المتحققة فيما بعد.
  ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس ادارة المركز بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز او أي جزء منه.
  ج- في حال انقضاء الشخصية الاعتبارية للمركز بحله او بتصفيته او باي شكل من الاشكال تؤول امواله الى الخزينة العامة.
     
المادة (86) تعتبر اموال المركز وحقوقه لدى الغير اموالا عامة يتم تحصيلها وفقا لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
   
المادة (87) للمجلس تعليق نشاط المركز لمدة لا تزيد على اسبوع، وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك.
     

2017171

Share