السوق المالي

المادة (64) أ- 1.   يتم ترخيص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا وفقا لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.
    2. يقدم طلب ترخيص سوق تداول الاوراق المالية الى الهيئة مرفقا به انظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله واي معلومات او وثائق اخرى يعتبرها المجلس ضرورية او مناسبة لحماية المستثمرين او لتحقيق المصلحة العامة.
  ب- لا يجوز ان يرخص سوق تداول الاوراق المالية سوقا ماليا الا اذا تبين للمجلس ان هذا السوق المالي منظم وقادر على الزام اعضائه وذوي العلاقة بهم بالتقيد باحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وبانظمته الداخلية وتعليماته.
  ج- يشترط في الانظمة الداخلية لسوق تداول الاوراق المالية وتعليماته ان تتضمن ما يلي :-
    1. تحميل اعضائه والمصدرين فيه واي اشخاص اخرين يستخدمون مرافقه، بشكل عادل ومعقول، لاي بدل او اجر يتقاضاه السوق المالي.
    2. ضمان العدالة والكفاءة والشفافية ومنع الخداع والغش والاعمال المحظورة، وتعزيز التنسيق والتعاون مع الجهات العاملة في سوق راس المال وحماية المستثمرين.
    3. وضع اسس عادلة عند التمييز بين العملاء او المصدرين او الوسطاء الماليين او الوسطاء لحسابهم.
    4.  فرض عقوبات تأديبية على اعضائه والاشخاص ذوي العلاقة بهم عن مخالفتهم لاحكام أنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته.
    5. تطبيق اجراءات تداول عادلة ومنصفة في السوق المالي.
    6. عدم فرض أي قيود غير ضرورية او غير مناسبة على المنافسة.
    7.  وضع معايير للتدريب والخبرة والكفاءة الادارية لاعضائه وموظفيهم واجراءات العقوبات التأديبية لمن لا يستوفي منهم تلك المعايير.
  د- لا يجوز ان يكون المدير التنفيذي للسوق المالي او نائبه عضوا في مجلس ادارة او هيئة مديري مرخص له، او مسؤولا اداريا او مديرا او موظفا او ممثلا لمرخص له وذلك خلال مدة تولي أي منهما لهذا المركز.
  هـ- يعين المدير التنفيذي للسوق المالي بقرار من مجلس إدارة السوق المالي، وبموافقة المجلس، ويحظر عليه ان يقوم بأي عمل آخر او ان يكون شريكا او مساهما في أي مرخص له او ان يكون ممثلا له.
     
المادة (65) أ- للسوق المالي وفقاً للتعليمات التي يصدرها ان يقوم بالتدقيق والتحقيق والتفتيش على اعضائه وعلى مصدري الاوراق المالية المدرجة لديه للتأكد من عدم مخالفتهم لأنظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه وبما يكفل حماية حقوق جميع الاطراف.
  ب- تعتبر المعلومات التي تطلع عليها ادارة السوق المالي وموظفوه ومستشاروه سرية ، ولا يجوز للسوق المالي الافصاح عنها الا بعد موافقة المجلس على ذلك.
  ج- للسوق المالي ولأسباب مبررة ووفقاً للحالات المنصوص عليها في انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه ان يعلق تداول اوراق مالية معينة او يوقف اعمال أي من اعضائه للمدة التي يراها مناسبة شريطة اعلام الهيئة فوراً بذلك.
  د- اذا تبين للسوق المالي ان عضوا يعاني من صعوبات مالية او ادارية وان استمراره بالعمل يهدد مصالح المستثمرين والدائنين والاعضاء الاخرين او السوق المالي نفسه فعليه اعلام الهيئة فوراً بذلك وللهيئة وبصورة مستعجلة تعليق او منع الخدمات التي يقدمها السوق المالي لذلك العضو او الحد منها.
     
المادة (66) أ- لا يجوز لاي وسيط مالي او وسيط لحسابه ان يتداول اوراقا مالية لمصدر عام الا عن طريق سوق مالي، ما لم تكن الورقة المالية معفاة من هذا الشرط من المجلس.
  ب- لا يجوز التداول في السوق المالي الا بواسطة عقود تداول بين الوسطاء، مدونة في سجلات السوق المالي وتتم لحسابهم او لحساب عملائهم ، وفقا للأنظمة الداخلية للسوق المالي وتعليماته الملزمة لجميع الاطراف المعنية بالتداول
  ج- تكون القيود المدونة في سجلات السوق المالي وحساباته، سواء كانت خطية او الكترونية، واي وثائق صادرة عنه دليلا قانونيا على التداول وذلك بالتواريخ المبينة في تلك السجلات او الحسابات او الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك
       
المادة (67) تحدد متطلبات وشروط العضوية في السوق المالي بموجب انظمته الداخلية والتعليمات الصادرة عنه، على ان تتضمن إبرام اتفاقية تنظم حقوق والتزامات كل من السوق المالي والوسيط.
     
المادة (68) أ- يلتزم اعضاء السوق المالي ومصدرو الاوراق المالية المدرجة لديه ومستخدمو مرافقه بانظمة السوق المالي الداخلية والتعليمات الصادرة عنه.
  ب- على العضو الذي تم قبول عضويته في السوق المالي توقيع تعهد يؤكد وجوب تقيده بأنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته.
     
المادة (69) أ- يشترط لتداول أي ورقة مالية في السوق المالي ان تكون مودعة لدى المركز باستثناء الاوراق المالية التي يقرها المجلس.
  ب- على كل شركة مساهمة عامة منشأة في المملكة وكل مصدر عام فيها ان يتقدم بطلب لادراج اوراقه المالية المصدرة لتداولها في السوق المالي.
  ج- لا يجوز لاي مصدر اردني ادراج اوراقه المالية في سوق مالي او سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة دون الحصول على موافقة المجلس المسبقة على ذلك.
  د- يحدد السوق المالي، بموجب الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها الشروط والمعايير المختلفة التي يتوجب استيفاؤها لقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه، ويجوز له ان يميز بين الاوراق المالية المدرجة وتلك المقبولة للتداول ويتوجب تطبيق معيار واحد لقبول تداول الاوراق المالية من الفئة نفسها والنوع ذاته والعائدة للمصدر ذاته.
  هـ- يجب ان تتضمن انظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته المتعلقة بقبول تداول الاوراق المالية او ادراجها فيه قيام المصدر بابرام اتفاقيات مع كل من السوق المالي والمركز تنظم بموجبها حقوق والتزامات كل من المصدر والسوق المالي.
  و- على السوق المالي الذي يرغب في ادراج الاوراق المالية المصدرة منه ادراجاً ذاتياً الحصول على موافقة المجلس على ذلك والالتزام بالشروط والمتطلبات التي يحددها لهذه الغاية.
     
المادة (70) أ- على السوق المالي ان يقدم الى المجلس الانظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية، واي تعديلات تطرأ عليها، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات اجراء التعديل عليها.
  ب- للمجلس الطلب من مجلس ادارة السوق المالي اجراء التعديلات على الانظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية، والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة اجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده
  ج- لا يجوز تعديل عقد تأسيس السوق المالي او نظامه الاساسي فيما يتعلق بالتعامل بالأوراق المالية الا بموافقة المجلس.
     
المادة (71) أ- يتقاضى السوق المالي العمولات والاجور واي بدل ينص على أي منها في انظمته الداخلية والتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
  ب- للسوق المالي فرض الغرامات وفقا لاحكام الانظمة الداخلية والتعليمات التي يصدرها.
  ج- تؤول الى السوق المالي الغرامات التي يتم فرضها وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
  د- يعتبر مخالفة لأنظمة السوق المالي الداخلية وتعليماته عدم دفع أي بدل او مستحقات مترتبة على العضو او مصدري الاوراق المالية المدرجة وللسوق المالي في هذه الحالة ايقاع عقوبات عليه بما في ذلك فرض الغرامات.
     
المادة (72) للمجلس تعليق نشاط السوق المالي لمدة لا تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء اذا زادت المدة على ذلك.
     
المادة (73) أ- تكون القرارات الصادرة عن السوق المالي والمتعلقة بالتعامل في الاوراق المالية قابلة للاعتراض لدى المجلس خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تبليغ القرار ويتوجب على المجلس الفصل في الاعتراض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الاعتراض.
  ب- يكون القرار الصادر عن المجلس بشان الاعتراض قابلاً للطعن لدى المحكمة الادارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه.
     

2017171

Share