الترخيص والاعتماد والمراقبة

المادة (47) أ- يحظر على أي شخص مزاولة اعمال أي من الاشخاص المبينين ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من المجلس وفقا لنظام يصدر لهذه الغاية:-
    1. الوسيط المالي.
    2. الوسيط لحسابه.
    3. امين الاستثمار.
    4. مدير الاستثمار.
    5. المستشار المالي.
    6. مدير اصدار.
    7. الحافظ الامين.
    8. أي اعمال اخرى تتعلق بالأوراق المالية يقررها المجلس.
  ب- يحظر على أي شخص طبيعي ان يكون معتمدا لاي من الجهات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد اعتماده لدى الهيئة .
  ج- يحدد النظام الذي سيصدر لهذه الغاية طبيعة الاعمال المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ومتطلبات الترخيص لكل منها وشروط الاعتماد للمعتمد ومستوى التدريب والخبرة والكفاءة لجميع الاشخاص، ويجوز له ان يشترط على مقدم الطلب التقدم لامتحان او أي طريقة اخرى للتأكد من استيفائه للشروط المطلوبة.
     
المادة (48) أ- يتم تقديم طلب الترخيص لاي من الاعمال المشـار اليها في الفقرة (أ) من المادة (47) من هذا القانون، الى الهيئة خطيا وحسب الانموذج الذي تعده لهذه الغاية مرفقا بشهادة تعهد بصحة المعلومات الواردة فيه وموقعا من مقدمه.
  ب- للهيئة طلب أي معلومات اضافية من مقدم الطلب بما في ذلك المعلومات التي تتعلق بسيرته الذاتية وسجله وعلاقته بالشركات الاخرى وذلك حسب ما تراه لازما للتأكد من سمعته المهنية.
  ج- للهيئة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة المعلومات الواردة في الطلب .
  د- يقدم طلب الاعتماد الى الهيئة وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
  هـ- يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص او الاعتماد او رفض أي منهما خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها مستكملا الشروط والمتطلبات .
   
المادة (49) للمجلس الموافقة على طلب تعديل الترخيص نتيجة أي تغيير في المعلومات المتعلقة بموظفي الشركة او أي تغيير في المالكين او المديرين او المسؤولين الاداريين في أي وسيط مالي او وسيط لحسابه او مدير الاستثمار او شركة الخدمات المالية او امين الاستثمار او مدير الاصدار، على ان يكون الطلب خطيا ومتضمنا المعلومات والوقائع المتعلقة بذلك التغيير.
   
المادة (50) للمجلس ان يطلب من المرخص له تقديم كفالات بنكية غير مشروطة او أي ضمانات اخرى يقبلها لضمان الالتزامات المترتبة عليه لعملائه المتعاملين بالأوراق المالية وتقيده بأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويجوز للمجلس تسييل الكفالات والتصرف بالضمانات إذا خالف المرخص له أحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
   
المادة (51) لا يجوز لاي شخص ان يقوم وفي الوقت نفسه بعمل مدير استثمار وامين استثمار للحساب ذاته او للعميل ذاته.
   
المادة (52) تسجل اسماء وعناوين المرخص لهم والمعتمدين وجميع الاحكام التي تتعلق بهم في سجل المرخصين والمعتمدين ويحفظ لدى الهيئة ويكون متاحا لاطلاع الجمهور.
     
المادة (53) أ- يصدر المجلس التعليمات والقرارات المتعلقة بالسجلات التي يجب على المرخص له تنظيمها والاحتفاظ بهـا والتزامه بتقديم نسخ من أي سجلات تطلبها الهيئة .
  ب- يحق لموظفي الهيئة المفوضين من الرئيس، في أي وقت، القيام بالتفتيش والاطلاع على السجلات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بصورة دورية او عند الضرورة حماية للمستثمرين ولمتطلبات المصلحة العامة.
  ج- على المرخص له ان يحتفظ بالسجلات المحاسبية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة.
     
المادة (54) على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:
  أ- على المرخص له الفصل بين امواله والاوراق المالية الخاصة به، واموال عملائه واوراقهم المالية التي تكون وديعة لديه، وذلك وفق الشروط التي يحددها المجلس والتي يتوجب تضمينها للاتفاقيات المعقودة مع هؤلاء العملاء.
  ب- باستثناء الحالات التي يحددها المجلس بموجب التعليمات التي يصدرها، لا يجوز بأي حال ان يتم توزيع الاموال والموجودات التي بحوزة المرخص له والعائدة لعملائه على دائنيه في حال تصفيته او في حال عدم وفائه بالالتزامات المترتبة عليه.
  ج- يتم تحديد اسس تسمية الحسابات ومتطلبات الفصل بينها ومتطلبات الحفظ الامين لأموال العملاء وموجوداتهم بمقتضى تعليمات او قرارات يصدرها المجلس.
     
المادة (55) أ- لا يجوز للوسيط المالي القيام بتمويل شراء الأوراق المالية لعملائه إلا بعد الحصول على ترخيص باعمال التمويل على الهامش وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة لهذه الغاية.
  ب- يقصد بالتمويل على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل نسبة من قيمة الأوراق المالية التي يقوم بشرائها لعميله وفق التعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة وبموجب اتفاقية تنظم العلاقة بينهما.
  ج- تعد ملكية الأوراق المالية الممولة على الهامش ملكية تخول المرخص له بالتمويل حق التقدم على سائر دائني عميله باستيفاء ما له من حق على تلك الأوراق المالية حتى وإن كان لهم حق امتياز خاص أو عام.
  د- للمرخص له بالتمويل على الهامش تحديد حقوقه المتعلقة بالأوراق المالية الخاصة بأي من عملائه دون الرجوع إليه في أي من الحالات التالية:
    1. وفاة العميل.
    2. صدور قرار بتصفية العميل، أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه.
    3. صدور أمر حجز عن سلطة مختصة على الأوراق المالية العائدة لعميله.
  هـ- على المرخص له بالتمويل على الهامش عند حدوث أي من الحالات المشار إليها في الفقرة (د) من هذه المادة إعلام الهيئة والمركز ببيان خطي يتضمن اسم عميله، ووصف الحالة التي استدعت تحديد حقوقه وعدد الأوراق المالية التي يملكها عميله ونوعها ومقدار الرصيد النقدي المتعلق بالأوراق المالية الممولة خلال مدة لا تتجاوز يوم العمل الثاني لعلمه بوقوع الحالة، وله بعد ذلك أن يبيع من الأوراق المالية التي مولها بالقدر الذي يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، دون الحاجة إلى الحصول على تفويض بذلك.
  و- 1. على الرغم مما ورد في الفقرة (و) من المادة (79) من هذا القانون، لا تثبت إشارة الحجز على الأوراق المالية الممولة على الهامش قبل تسوية الحق المتعلق بها وفقاً للإجراءات المحددة في هذا القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
    2. لا تحول تصفية مالك الأوراق المالية أو شهر إفلاسه أو الحجر عليه أو وفاته أو صدور قرار بالحجز على الأوراق المالية العائدة له دون حق المرخص له بالتمويل على الهامش من مباشرة بيع الأوراق المالية لعميله بما يكفي للوفاء بحقوقه المتعلقة بها، ويكون المرخص له مسؤولاً عن ضمان الأضرار التي تلحق بعميله أو الغير في حال أساء استخدام الحق الممنوح له بموجب أحكام هذه المادة.
       
المادة (56) يعتبر مخالفة لأحكام هذا القانون قيام المرخص له او المعتمد بأي مما يلي:-
  أ- اساءة التصرف بأموال العملاء او المساهمين بما في ذلك اساءة توظيفها او استخدامها .
  ب- ممارسة الخداع والتضليل والاعمال المحظورة.
  ج- التأثير سلبا على المنافسة وذلك بالتلاعب بنسب العمولات او ببدل الخدمات التي يتقاضاها أي منهما من العملاء او الحد من الخدمات المقدمة سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.
  د- التأثير سلبا او محاولة التأثير سلبا وباي شكل من الاشكال على سوق راس المال سواء كان ذلك بشكل منفرد او بالتواطؤ مع الغير.
     
المادة (57) على المرخص له او المعتمد وعلى الاشخاص الذين يعملون لدى أي منهما اثناء ممارستهم لأنشطتهم، التقيد بقواعد السلوك المهني وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بما في ذلك التصرف بأمانة واخلاص لصالح عملائهم وبشكل يؤدي الى تعظيم مصالحهم وتحقيق اهدافهم الاستثمارية دون تمييز بينهم او تحميلهم عمولات وبدل خدمات مبالغا فيها او ضمان ارباح معينة لهم او وعدهم بها او ممارسة أي من اساليب الغش والخداع معهم.
     
المادة (58) للمجلس ان يرفض طلب الترخيص المقدم من شخص او ان يلغي أي ترخيص ممنوح لشخص اذا تبين له ان مجلس ادارة ذلك الشخص او هيئة مديريه او أي من مديريه او ادارييه المسؤولين قد خالف متطلبات الترخيص الواردة في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
     
المادة (59) يشترط ان تتوافر في المرخص له او المعتمد، وبصورة مستمرة، جميع متطلبات الترخيص وشروط الاعتماد المقررة في القانون والمحددة بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة الغاء الترخيص او الاعتماد .
     
المادة (60) أ- للمجلس بعد اخطار الشخص المعني ومنحه فرصة لسماع اقواله رفض او تعليق او الغاء الترخيص او الاعتماد، حسب مقتضى الحال، في أي من الحالات التالية:-
    1.   مخالفة أي من احكام هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.
    2. تضمين طلب الترخيص او الاعتماد معلومات غير صحيحة.
    3. القيام باي عمل محظور.
    4. ثبوت عدم جدارته في مزاولة اعمال المرخص له او المعتمد.
  ب- اذا تمت مخالفة معتمد فيتعين على المجلس عندئذ وبالإضافة الى اخطاره اشعار الشخص الذي يعمل لديه بذلك.
  ج- يحق للمجلس ، مع بيان الاسباب ، ان يقرر تعليق الرخصة او الاعتماد الى حين سماع الاقوال.
  د- يعتبر قرار تعليق الترخيص او الاعتماد سريا لا يجوز نشره، الى ان يتم اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن، الا اذا تبين بأن المرخص له قد خالف قرار التعليق بعد اشعاره به، وذلك مع عدم الاخلال بالتزام الاشخاص بالقرار الذي تم اخطارهم به.
  هـ- يدون القرار النهائي برفض الترخيص او الاعتماد او الغائه او تعليقه ، والنتائج التي يتم التوصل اليها بهذا الشأن، في سجل المرخصين والمعتمدين ، ويعتبر حكما تعليق او الغاء ترخيص أي مرخص له تعليقا او الغاء لاعتماد جميع المعتمدين لديه .
     
المادة (61) يتعين على المرخص له الذي يقرر التوقف عن مزاولة اعماله المرخصة اعلام الهيئة بذلك، ويتم في هذه الحالة الغاء الترخيص بعد استكمال المرخص له لجميع المتطلبات التي تحددها الهيئة لتسوية جميع المطالبات والامور ذات العلاقة بالعمل المنوي التوقف عن مزاولته.
     
المادة (62) أ- تكـون التصفية الاختيارية او الاجبارية لاي مرخص له باطلاع الهيئة ومتابعتها، ولا يسري هذا النص على البنوك فيما يتعلق بموجوداتها المصرفية.
  ب- للمجلس اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لشهر افلاس المرخص له اذا كان شخصا طبيعيا او احالة شركة الخدمات المالية للتصفية الاجبارية .
  ج- لا تخضع الأموال والأوراق المالية العائدة لعملاء شركة الخدمات المالية لاجراءات الرهن والحجز والتصفية والافلاس التي تخضع لها شركات الخدمات المالية.
     
المادة (63) أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  ب- على كل مرخص له او معتمد عند تعاقده مع عملائه او تعامله بالأوراق المالية لصالحهم، المصادقة على صحة تواقيعهم وذلك بعد التثبت من هويتهم واهليتهم للتعاقد على ان يتحمل المرخص له او المعتمد مسؤولية صحة تلك التواقيع.
  ج- يعتبر مرتكبا لجرم التزوير والاحتيال كل مرخص له او معتمد يبيع او يتصرف بأوراق مالية دون تفويض من مالكها او دون وجود اتفاقية خطية تخوله ذلك وفقاً لأحكام التعليمات التي يصدرها المجلس.
     

  2017171

Share