صندوق حماية المستثمرين

المادة (33) أ- تنشىء الهيئة صندوقاً يسمى (صندوق حماية المستثمرين) يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.
  ب- تحدد سائر الامور المتعلقة بالصندوق بما في ذلك اهدافه وكيفية ادارته والزامية العضوية فيه وموارده المالـية وادارة موجوداته وآلية عمله والالتزامــات المترتبــة عليه للمستثمرين بالاوراق الماليـة الاردنية وتصفيته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
  ج- يخضع الصندوق لرقابة الهيئة واشرافها .

2017171

Share