هيئة الأوراق المالية

المادة (7) أ- تنشأ هيئة تسمى (هيئة الاوراق المالية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات ولها حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
  ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء.
  ج- يكون مقر الهيئة في مدينة عمان.
     
المادة (8) أ- تهدف الهيئة، وبصورة خاصة، الى تحقيق ما يلي:-
    1. حماية المستثمرين في الاوراق المالية.
    2. تنظيم سوق راس المال وتطويره بما يكفل تحقيق العدالة والكفاءة والشفافية.
    3. حماية سوق راس المال من المخاطر التي قد يتعرض لها.
  ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية:-
    1. تنظيم ومراقبة اصدار الاوراق المالية والتعامل بها.
    2. ضمان افصاح المصدرين بشكل كامل ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين والمتعلقة بالإصدارات العامة للأوراق المالية.
    3. تنظيم ومراقبة الافصاح بما في ذلك التقارير الدورية التي يعدها المصدرون.
    4. تنظيم شؤون الترخيص والاعتماد ومراقبة اعمال المرخص لهم والمعتمدين في سوق راس المال.
    5. اعتماد معايير الملاءة المالية لشركات الخدمات المالية وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
    6. تنظيم ومراقبة السوق المالي واسواق تداول الاوراق المالية.
    7. تنظيم المركز ومراقبته.
    8. تنظيم صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
       
المادة (9) أ- يحظر على الهيئة القيام باي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية او اقراض الاموال و تملك او اصدار الاوراق المالية.
  ب- للهيئة بموافقة مجلس الوزراء، الاقتراض وتملك الاوراق المالية المصدرة من الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
       
المادة (10) أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى (مجلس مفوضي الهيئة) يتألف من خمسة مفوضين متفرغين ويشترط في كل منهم ما يلي:
    1. ان يكون أردنياً.
    2. ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى.
    3.  ان يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون المالية أو الاقتصادية أو القانونية.
    4.  ان لا يكون وزيراً أو عضواً في مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو موظفاً في المؤسسات العامة أو البلديات أو عضواً أو موظفاً في أي شركة أو مؤسسة.
  ب- يعين المفوضون ، بمن فيهم الرئيس ونائبه، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على ان يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية، ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من مدة المجلس.
  ج- تحدد رواتب ومزايا المفوضين وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء.
  د- يؤدي المفوضون امام رئيس الوزراء قبل مباشرتهم لمهامهم اليمين التالية:-
    (اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصاً للملك والوطن وان احافظ على الدستور وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وامانة واخلاص) .
       
المادة (11) أ- يترتب على كل مفوض عند تعيينه ان يقدم تصريحاً خطياً لدى المجلس عن الاوراق المالية التي يملكها هو او أي من اقربائه او التي تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي مساهمات او حصص يملكها هو او أي من اقربائه في أي شركة خدمات مالية او تكون تحت تصرفه او تحت تصرف أي من اقربائه وعن أي تغيير يطرأ على أي منها خلال ثلاثة ايام من تاريخ علمه بهذا التغيير.
  ب- يحظر على أي مفوض ممارسة أي مهنة او القيام باي عمل بما في ذلك اشغال المنصب الوزاري او عضوية مجلس الامة او أي منصب او وظيفة في الحكومة وفي المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات وفي أي شركة او مؤسسة، او ان يكون له أي تأثير في اتخاذ القرارات في الجهات المذكورة او ان يقدم المشورة لاي منها.
       
المادة (12) يتولى المجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وفقاً لاحكام هذا القانون وتنفيذ المهام والصلاحيات المقررة له بمقتضى احكامه بما في ذلك ما يلي:-
  أ- رسم السياسة العامة للهيئة ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
  ب- الموافقة على تداول أي ورقة مالية خارج السوق المالي.
  ج- الموافقة على ادراج أي ورقة مالية اردنية لدى أي سوق تداول اوراق مالية خارج المملكة.
  د- البت في طلبات تسجيل الأوراق المالية بناءً على تنسيب من الرئيس.
  هـ- تعليق او وقف التعامل باي ورقة مالية للمدة التي يراها مناسبة.
  و- الموافقة على انشاء وتسجيل صناديق الاستثمار المشترك.
  ز- منح الترخيص والاعتماد الذي يصدر بموجب احكام هذا القانون.
  ح- تقييد او تعليق او ايقاف او الغاء الترخيص او الاعتماد الممنوح لاي شخص للمدة التي يراها مناسبة.
  ط- تحديد الرسوم المتعلقة باصدار الترخيص او الاعتماد وتجديد أي منهما.
  ي- الموافقة على تحديد بدل الخدمات والاجور والعمولات التي يتقاضاها كل من السوق المالي والمركز بمقتضى انظمتهما الداخلية.
  ك- تحديد العمولات التي تتقاضاها شركة الخدمات المالية او المرخص له من عملائهم بحدودها الدنيا والعليا.
  ل- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الاداء التي يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التقيد بها .
  م- تحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها.
  ن- وضع قواعد الحوكمة لأي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة.
  س- إصدار مدونة سلوك تنظم معاملة موظفي الهيئة مع المستثمرين بما يضمن الاحترام المتبادل.
  ع- اقامة علاقات التعاون مع هيئات الاوراق المالية العربية والاجنبية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المختصة باسواق راس المال.
  ف- النظر في القرارات المتعلقة بالتعامل بالأوراق المالية والصادرة عن السوق المالي والمركز ووقف تنفيذ أي منها.
  ص- اصدار التعليمات اللازمة لادارة الهيئة واي تعليمات او قرارات لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه او تعديل تلك التعليمات او القرارات او الغاؤها.
  ق- اعداد مشروعات القوانين والانظمة المتعلقة بالأوراق المالية.
  ر- اعداد الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
  ش- أي امور اخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس.
       
المادة (13) أ- يكون الرئيس هو الرئيس التنفيذي للهيئة وآمر الصرف فيها والمنفذ لسياستها والمسؤول عن ادارة شؤونها ويتولى في سبيل ذلك ما يلي:-
    1. تنفيذ القرارات التي يتخذها المجلس.
    2. توقيع العقود التي يفوضه المجلس بتوقيعها.
    3. التوقيع، منفرداً او بالاشتراك مع غيره، على التقارير والبيانات المحاسبية والكشوفات المالية والمراسلات والوثائق الخاصة بالهيئة.
  ب- يقوم نائب الرئيس بالأعمال والمهام التي يكلفه بها الرئيس ويتولى صلاحيات الرئيس في حال غيابه او شغور مركزه.
  ج- يقوم المفوضون بالأعمال والمهام التي يكلفهم بها الرئيس.
  د- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لاي مفوض كما يجوز له تفويض أي من صلاحياته لاي موظف مختص في الهيئة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
     
المادة (14) أ- يجتمع المجلس، مرة على الاقل كل شهر وكلما دعت الحاجة، بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن اربعة من اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأغلبية ثلاثة اصوات من اعضائه الحاضرين على الاقل ولا يجوز الامتناع عن التصويت وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته خطياً والتوقيع عليها.
  ب- تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة باجتماعات المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
       
المادة (15) أ- يخضع لرقابة الهيئة واشرافها وفقاً لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها كل من:-
    1. المصدرين.
    2. المرخص لهم.
    3. المعتمدين.
    4. السوق المالي.
    5. المركز.
    6. صناديق الاستثمار المشترك وشركات الاستثمار.
  ب- تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونياً بذلك.
  ج- تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، تشمل الوثائق والقيود والسجلات، حيثما وردت، البيانات البنكية والمراسلات والمذكرات والوثائق وملفات الحاسوب او أي وسيلة لحفظ المعلومات والبيانات سواء كانت خطية او الكترونية.
       
المادة (16) أ- للمجلس ، وقبل اصدار أي تعليمات بموجب احكام هذا القانون أو الانظمة الصادرة بمقتضاه او اجراء أي تعديل عليها، نشر مشروع التعليمات او تعديلاتها لتمكين الغير من ابداء أي ملاحظات خطية عليها خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوماً من تاريخ نشرها.
  ب- يصدر المجلس التعليمات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بعد دراسة أي ملاحظات ترد بشأنها على ان تصبح نافذة من التاريخ الذي تحدده تلك التعليمات.
  ج- تنشر التعليمات بالوسائل التي تراها الهيئة مناسبة بما في ذلك النشر على موقعها الالكتروني على شبكة الانترنت او أي شبكة معلومات اخرى.
       
المادة (17) أ- للهيئة، من خلال الجهة المختصة فيها، اجراء أي تحقيق او تفتيش او تدقيق لتحديد ما اذا كان أي شخص قد ارتكب مخالفة لاي من احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاها.
  ب- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، التحقيق في أي معلومات او ظروف او ممارسات تراها ضرورية وملائمة لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  ج- للهيئة، ومن خلال الجهة المختصة فيها، وفي سبيل اجراء التحقيقات الواردة في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة القيام باي مما يلي:-
    1. تدقيق الوثائق والقيود والسجلات العائدة لاي مرخص له او معتمد او أي من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة واشرافها والحصول على نسخ من أي منها، والتفتيش عليها باشعار مسبق او بدونه.
    2. طلب حضور الشهود وسماع شهاداتهم تحت القسم، وتقديم أي وثائق ومستندات ذات علاقة بموضوع التحقيق.
  د- للهيئة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص في اجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
       
المادة (18) تعتبر مخالفة لاحكام هذا القانون ما يلي:-
  أ- عدم استجابة أي مرخص له او معتمد او أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للأدلاء بالشهادة، وللمجلس في هذه الحالة الغاء الترخيص او الاعتماد.
  ب- عدم استجابة أي شخص، غير المرخص له او غير المعتمد او أي جهة غير خاضعة لرقابة الهيئة واشرافها، لطلبات الهيئة بتقديم الوثائق او المستندات اللازمة او بالحضور للأدلاء بالشهادة.
       
المادة (19) أ- اذا تبين للمجلس، ولأسباب مبررة، ان حماية المستثمرين تقتضي اتخاذ تدبير فوري فله، وللمدة التي يراها مناسبة ، اتخاذ تدبير او اكثر من التدابير التالية:-
    1. وقف او تعليق أي نشاط يتعلق بالأوراق المالية او بورقة مالية معينة.
    2. تعليق العرض العام لورقة مالية.
    3. تعليق اعمال المرخص له او المعتمد.
  ب- للمجلس اتخاذ اجراء مؤقت بوقف عمل او نشاط المرخص له او المعتمد اذا ارتكب او حاول ارتكاب أي مخالفة تؤدي الى تبديد الموجودات او تحويل صفتها او الى احداث ضرر بالمصلحة العامة او بالمستثمرين، ويبقى الاجراء المؤقت نافذاً الى حين استكمال الاجراءات التي يتوجب على الهيئة القيام بها وتنفيذها ما لم يتم الغاء هذا الاجراء او وقفه بقرار من المجلس.
  ج- للمجلس ان يقوم باي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة سواء باعطاء الشخص المعني فرصة لسماع اقواله او عدم اعطائه تلك الفرصة وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
  د- للمرخص له أو المعتمد أو الشخص الذي تم فرض تدبير فوري عليه وفق أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أن يقدم إلى الهيئة طلباً لسماع أقواله وبيناته المؤيدة له أو لإلغاء هذا الإجراء أو تعليقه أو تقييده.
       
المادة (20) للمجلس، وفق ما يراه مناسباً، الاعلان عن أي مخالفة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه وذلك لتنبيه المستثمرين الى وقوع تلك المخالفة لتفادي الآثار المترتبة عليها.
       
المادة (21) أ- إذا تبين للمجلس من خلال الجهة المختصة قيام أي شخص بمخالفة أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمتقضاه فللرئيس أو من يفوضه خطياً توجيه إشعار خطي لذلك الشخص لسماع أقواله وتقديم بيناته وتحديد موعد الجلسة وتاريخها على ان يتضمن الاشعار طبيعة المخالفة وحق الشخص المعني في تقديم دفاعه خلال المدة المحددة في الاشعار وتوكيل محام له.
  ب- ينظر المجلس من خلال الجهة المختصة في رد الشخص على الإشعار ولها القيام بأي من الإجراءات الواردة في المادة (17) من هذا القانون.
  ج- ترفع الجهة المختصة في الهيئة تنسيبها بشأن المخالفـــة إلى الرئيس متضمناً الإجراءات التي تم اتخاذها والمعلومات والوثائق التي تم جمعها ويقوم الرئيس بعرضها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
  د- إذا تبين للمجلس بأن الشخص ارتكب أي مخالفة لأي من أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير التالية:-
    1. إصدار أمر للشخص المخالف بإزالة المخالفة والتوقف عن ارتكابها أو التوقف عن أي إجراء يؤدي إلى ارتكابها حسب مقتضى الحال وذلك خلال المدة التي يحددها.
    2. فرض غرامة مالية لا يتجاوز مقدارها مائة الف دينار وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (22) من هذا القانون.
    3. الأمر بوقف إصدار أي أوراق مالية ذات علاقة بالمخالفة أو تداولها.
    4. تعليق أو إلغاء أو تقييد ترخيص أو اعتماد الشخص المخالف إذا كان مرخصا له أو معتمداً، حسب مقتضى الحال.
    5. تعليق تعامل المخالف في السوق المالي للمدة التي يراها مناسبة.
  هـ- 1. يكون قرار المجلس الصادر وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة مسببا وقابلا للاعتراض عليه خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه، وللمجلس قبول الاعتراض كليا أو جزئيا أو رفضه.
    2. يبت المجلس في الاعتراض خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيله لدى الهيئة ويكون القرار مسببا وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية.
المادة (22) أ- يراعي المجلس عند تحديد مقدار الغرامة التي يفرضها على أي شخص ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أياً من الأمور التي تستوجبها حماية التعامل في الأوراق المالية بما في ذلك الاعتبارات التالية:-
    1. إنطواء المخالفة على خداع أو احتيال أو تلاعب أو تجاهل متعمد أو إهمال جسيم للمتطلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
    2. ما يترتب على المخالفة من إضرار بأي شخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
    3. ما ينجم عن المخالفة من إثراء غير مشروع أو تجنب خساره مع الأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي تم دفعها للمتضررين من ارتكاب المخالفة.
  ب- للمجلس احالة المخالفات المرتكبة لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه الى المحكمة المختصة.
       
المادة (23) شريطة المعاملة بالمثل للهيئة تزويد أي هيئة للأوراق المالية او أي جهة غير اردنية منظمة لسوق راس المال، وبناء على طلبها، بمعلومات عن المرخص لهم او عملهم لمساعدتها على أي تحقيق تقوم به، كما يجوز للهيئة ان تقوم بنفسها باجراء التحقيق لهذه الغاية.
       
المادة (24) تعتبر المعلومات التي يطلع عليها المفوضون وموظفو الهيئة سرية وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية الا انه يجوز للمجلس ولاسباب مبررة الكشف عن المعلومات التي يراها لازمة لحماية المستثمرين.
     

2017171

Share