تعاريف

قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017  

المادة (1) يسمى هذا القانون ( قانون الاوراق المالية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
   
تعـاريــف
   
المادة (2) يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
  الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
  المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
  الرئيس : رئيس المجلس.
  سوق تداول الأوراق المالية : اي سوق منظم او اي استخدام دوري او مستمر لوسائل الاتصال يتيح تداول الاوراق والاصول المالية.
  السوق المالي : أي سوق لتداول الاوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.
  المركز : مركز إيداع الأوراق المالية.
  الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
  الوسيط المالي : الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير.
  الوسيط لحسابه : الشخص الذي يمارس شراء الاوراق المالية وبيعها لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق المالي.
  أمين الاستثمار : الشخص الاعتباري الذي يمارس متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها للتاكد من مطابقتها للاسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.
  مدير الاستثمار : الشخص الذي يمارس ادارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير بما في ذلك ادارة صندوق الاستثمار المشترك.
  المستشار المالي : الشخص الذي يمارس تقديم النصح والمشورة للغير في مجال الاستثمار في الاوراق المالية مقابل اجر او عمولة.
  مدير الاصدار : الشخص الاعتباري الذي يمارس ادارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر .
  شركة الخدمات المالية : الشخص الاعتباري الذي يمارس عملا او اكثر من اعمال الوسيط المالي او الوسيط لحسابه او امين الاستثمار او مدير الاستثمار او المستشار المالي او مدير الاصدار او أي نشاط اخر تحدده الهيئة بموجب هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  الحافظ الامين : الشخص الاعتباري الذي يمارس اعمال الحفظ الامين للاوراق المالية.
  المرخص له : الشخص المرخص من الهيئة وفقا لاحكام هذا القانون.
  المعتمد : شخص الطبيعي الذي يكون عضوا في مجلس ادارة شركة خدمات مالية او هيئة مديريها او مديرا او مسؤولا اداريا او موظفا فيها، او ممن يشغل وضعا مشابها في الشركة او يمارس صلاحيات مماثلة لدى وسيط مالي او وسيط لحسابه او امين استثمار او مدير استثمار او مستشار مالي او مدير اصدار او شركة خدمات مالية ولا يشمل ذلك المستخدمين في الوظائف المكتبية والخدماتية وتلك التي لا علاقة لها بالنشاط المتعلق بالاوراق المالية.
  المصدر : الشخص الاعتباري الذي يصدر اوراقا مالية او يعلن عن رغبته في اصدارها.
  المصدر العام : المصدر الذي قدم الى الهيئة نشرة اصدار اصبحت نافذة لديها.
  العرض العام : عرض لبيع اي ورقة مالية لاكثر من ثلاثين شخصا من الجمهور ويشمل ذلك الاصدار العام والطرح العام.
  عرض التملك العام : اي عرض يقصد به شراء (40%) او اكثر من الاوراق المالية العائدة الى مصدر واحد، او حيازتها عن طريق المبادلة.
  صندوق الاستثمار المشترك : الشركة المساهمة العامة التي تقتصر غاياتها على استثمار اموالها واموال الغير في الاوراق المالية على اختلاف انواعها باستثناء البنوك وشركات التأمين التي تمارس اعمالها بهذه الصفة.
  الحساب المشترك للاستثمار : الحساب الذي يضم الاستثمارات العائدة لاكثر من شخص واحد وذلك لاغراض ادارة هذا الحساب.
  المعلومة الجوهرية : اي واقعة او معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية او الاحتفاظ بها او بيعها او التصرف بها.
  الاعمال المحظورة : اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة محظورة بموجب هذا القانون او الانظمة او التعليمات او القرارات الصادرة بمقتضاه.
  التضليل : اي بيان غير صحيح يتعلق بمعلومة جوهرية او اي حذف او اخفاء لمعلومة جوهرية او اي معلومة اخرى لازمة لتكون البيانات المقدمة صحيحة ودقيقة.
  الخداع : اي عمل او ممارسة او خطة او نهج او وسيلة يقصد باي منها التغرير بالاخرين او قد يؤدي الى التغرير بهم.
  المعلومات الداخلية : المعلومات غير المعلن عنها المتعلقة بمصدر او اكثر، او بورقة مالية او اكثر، والتي قد تؤثر على سعر اي ورقة مالية في حال الاعلان عنها، ولا يشمل ذلك الاستنتاجات المبنية على الدراسات والبحوث والتحاليل الاقتصادية المالية.
  الشخص المطلع : الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخلية بحكم منصبه او وظيفته.
  عقد التداول : العقد الذي يتم بموجبه شراء اوراق مالية وبيعها.
  التعامل : تسجيل الاوراق المالية او اصدارها او الاكتتاب بها او الترويج لها او تسويقها او حفظها او ادراجها او ايداعها او تداولها او تسويتها او شراؤها من مصدرها او العرض العام لها او العرض العام لتملكها او تمويل التعامل بها او اقراضها او اقتراضها او البيع المكشوف لها او رهنها او ارتهانها او اي نشاط اخر يقره المجلس
  التقاص : العملية التي يتم بموجبها احتساب صافي حقوق والتزامات اطراف التداول الناشئة عن أي عقد تداول وذلك لتسليم الاوراق المالية او لتسديد اثمانها في التاريخ المحدد للتسوية.
  التسوية : العملية التي يتم بموجبها اتمام اي عقد تداول لنقل ملكية الاوراق المالية من البائع الى المشتري وتسديد اثمانها بشكل نهائي وغير مشروط .
  التسليم مقابل الدفع : طريقة من طرق التسوية، يتم بموجبها تسليم الاوراق المالية مقابل تسديد اثمانها.
  المحكمة المختصة : محكمة بداية عمان.
  الأقرباء : الزوج والزوجة والاولاد القصر.
       
المادة (3) أ- يقصد بالاوراق المالية أي حقوق ملكية أو أي دلالات أو بينات متعارف عليها على انها أوراق مالية، سواء كانت محلية أو اجنبية، يوافق المجلس على اعتبارها كذلك.
  ب- تشمل الاوراق المالية، بصورة خاصة، ما يلي:-
    1. اسهم الشركات القابلة للتحويل والتداول.
    2. اسناد القرض الصادرة عن الشركات.
    3. الاوراق المالية الصادرة عن الحكومة او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
    4. ايصالات ايداع الاوراق المالية.
    5. الاسهم والوحدات الاستثمارية في صناديق الاستثمار المشترك.
    6. اسناد خيار المساهمة.
    7. العقود آنية التسوية والعقود آجلة التسوية.
    8. عقود خيار الشراء وعقود خيار البيع.
    9. أي حق في الحصول على أي مما ذكر في البنود من (1-8) من هذه الفقرة بموافقة المجلس.
             
المادة (4) لا تعتبر اوراقاً مالية:-
  أ- الاوراق التجارية بما في ذلك الشيكات والكمبيالات.
  ب- الاعتمادات المستندية والحوالات والادوات التي تتداولها البنوك حصراً فيما بينها.
  ج- بوالص التامين والحقوق المترتبة في صناديق التقاعد للمنتفعين التي تتم تغذيتها من غير مصادر مساهماتهم.
             
المادة (5) على كل مصدر في المملكة ان يقدم الى الهيئة طلباً لتسجيل الاوراق المالية لديها وذلك وفقاً للتعليمات التي يصدرها المجلس.
             
المادة (6) تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه على اسهم الشركات وغيرها من الاوراق المالية المتداولة في السوق المالي فيما يتعلق بالامور التالية:-
  أ- حقوق الاطراف الناشئة عن عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها.
  ب- الاسلوب والشكل الخاص بتسجيل حقوق الملكية والآثار القانونية المترتبة على ذلك.
  ج- تحويل حق الملكية والحقوق المترتبة على هذا التحويل.
  د- حقوق الاطراف ذات العلاقة بعمليات التقاص والتسوية والتحويل.
  هـ- الحقوق المترتبة اثناء عمليات بيع الاوراق المالية او شرائها او تحويلها لدائني اطراف عقود التداول بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالاوراق المالية والمقابل النقدي لها.
  و- انعقاد عقود التداول وتوثيقها ووسائل اثباتها والغائها.
  ز- التعامل في الاوراق المالية.
             
2017171
Share