الباب الأول تعـاريـــف
النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2017
صادر بالاستناد لأحكام المادة (76) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017
المادة (1) | يسمى هذا النظـام (النظام الداخلي لمركـز إيداع الأوراق المالية لسنة 2017) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2017/10/26. | |||||
الباب الأول تعـاريــف |
||||||
المادة (2) | أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: | |||||
القانون | : | قانون الأوراق المالية المعمول به. | ||||
الهيئة | : | هيئة الأوراق المالية. | ||||
المجلس | : | مجلس مفوضي الهيئة. | ||||
المركز | : | مركز إيداع الأوراق المالية. | ||||
مجلس الإدارة | : | جلس إدارة المركز. | ||||
المدير التنفيذي | : | المدير التنفيذي للمركز. | ||||
السوق | : | بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة. | ||||
الوسيط | : | الشخص الاعتباري المرخص من قِبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه. | ||||
الحافظ الأمين | : | االشخص الاعتباري المرخص من قِبل الهيئة لممارسة أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية | ||||
المصدر العام | : | المصدر الذي قدم إلى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذةً لديها. | ||||
العضو | : | عضو المركز. | ||||
ب- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: |
2017303