الباب الأول تعـاريـــف
النظام الداخلي للعضوية ومعايير السلوك المهني لسنة 2004
صادر بالاستناد لأحكام المواد (80) و (83/أ) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002
المادة (1) | يسـمـى هــذا النظـام (النـظـام الـداخـلـي للعضـويـة ومعاييـر السلـوك المهنـي لسنـة 2004) ويعمـل به اعـتباراً من تـاريـخ 2004/5/12. |
الباب الأول
تعـاريـــف
المادة (2) | أ- | يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك: | ||
القانون | : | قانون الأوراق المالية الساري المفعول. | ||
الهيئة | : | هيئة الأوراق المالية. | ||
المجلس | : | مجلس مفوضي الهيئة. | ||
المركز | : | مركز إيداع الأوراق المالية. | ||
مجلس الإدارة | : | مجلس إدارة المركز. | ||
المدير التنفيذي | : | المدير التنفيذي للمركز. | ||
السوق | : | بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة. | ||
الوسيط | : | الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه. | ||
الحافظ الأمين | : | الشخص الاعتباري المرخص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية. | ||
المصدر العام | : | المصدر الذي قدم إلى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذةً لديها. | ||
العضو | : | عضو المركز. | ||
ب- | يكـون للكلمات والعبارات غير المعرفة بهذا النظام المعاني المخصصة لها بالقانون ما لم تدل القرينه على غير ذلك. | |||
2008107