الباب الأول تعـاريـــف

النظام الداخلي لمركز إيداع الأوراق المالية لسنة 2017

صادر بالاستناد لأحكام المادة (76) من قانون الأوراق المالية رقم (18) لسنة 2017

المادة (1) يسمى هذا النظـام (النظام الداخلي لمركـز إيداع الأوراق المالية لسنة 2017) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 2017/10/26.
   

الباب الأول

تعـاريــف

   
المادة (2) أ- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 
  القانون : قانون الأوراق المالية المعمول به.
  الهيئة : هيئة الأوراق المالية.
  المجلس : مجلس مفوضي الهيئة.
  المركز : مركز إيداع الأوراق المالية.
  مجلس الإدارة : جلس إدارة المركز.
  المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمركز.
  السوق : بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة.
  الوسيط  : الشخص الاعتباري المرخص من قِبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه.
  الحافظ الأمين : االشخص الاعتباري المرخص من قِبل الهيئة لممارسة أعمال الحفظ الأمين للأوراق المالية
  المصدر العام : المصدر الذي قدم إلى الهيئة نشرة إصدار أصبحت نافذةً لديها.
  العضو : عضو المركز.
  ب- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: 

2017303

Share