تعديل في النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية

التاريخ

الرقــم: 13277/9/8
التاريخ: 2005/08/23

 

تعميم رقم
(2005/24)

السادة الوسطاء مركز إيداع الأوراق المالية المحترمين

سعادة المدير العام المحترم 

الموضوع: تعديل في النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية

تحية واحتراماً،

نرجو إعلامكم بأن مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية قد وافق في جلسته المنعقده بتاريخ 2005/8/17 على تعديل المادة (11) من النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لتصبح على النحو التالي:-

أ- مع مراعاة الفقرة (د) من المادة (8) من هذا النظام، تحسب الضمانات الواجب على الوسيط الجديد تقديمها لأمر الصندوق لدى قبول عضويته في المركز وفقاً لما يلي:
        1 . كفالة بنكية بالمبلغ الذي يمثل معدل مبالغ الكفالات البنكية المحتسبة لكافة أعضاء الصندوق.
        2. مساهمة نقدية بالمبلغ الذي يمثل معدل المساهمات النقدية المحتسبة لكافة أعضاء الصندوق.
ب- يتم إعادة احتساب المساهمة النقدية للوسيط الجديد في أول احتساب يتم بعد مرور شهر على بدء تداوله بالأوراق المالية.
 

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،


سمير جرادات

المدير التنفيذي
sdc ref id
201
Share