التسويات المالية

التاريخ
الرقـــم: 9775/9/8
التاريخ: 2004/10/17
تـعـميــــم رقـــم
(2004/12)
 
السادة الوسطاء اعضاء مركز ايداع الاوراق المالية المحترمين
 
سعادة المدير العام المحترم
 
الموضوع
:
التسويـات الماليـة

تحية واحتراما،
 
نود احاطتكم علماً بان مركز ايداع الاوراق المالية بصدد تفعيل احكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة 2004 وتطبيق احكام التسويات المالية التي تتم من خلال المركز لعمليات التداول المنفذة في السوق قبل نهاية العام 2004، الامر الذي يتطلب من كافة الوسطاء توفيق اوضاعهم بما ينسجم ومتطلبات الانظمة والتعليمات الصادرة عن المركز بهذا الخصوص.
 
لقد حددت تعليمات تسجيل وايداع الاوراق المالية وتسويتها لسنة 2004، وبالاخص في القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الرابع كافة الاجراءات المتعلقة بالتسويات المالية التي تتم من خلال المركز بما في ذلك الاوقات التي يتوجب على الوسيط التقيد بها عند تسديد المبالغ المستحقة عليه كاحتياطي سيولة وصافي المبلغ المستحق على الوسيط في يوم التسوية.
 
ان المركز سيعمل على تطبيق اجراءات التسويات المالية من خلاله لعقود التداول المنفذه على كافة الاوراق المالية المتداولة في السوقين الاول والثاني في بورصة عمان باستثناء الصفقات الخاصة التي تتم في جلسة التداول الخاصة بذلك وسوق السندات ، حيث ستبقى التسويات المالية لتلك الصفقات بالاوراق المالية وسوق السندات مباشرة بين الوسطاء ذوي العلاقة دون تدخل المركز وفقاً للإجراءات المعمول بها حالياً، مرفقين طياً رسماً توضيحياً لاجراءات التسوية المالية التي تتم من خلال المركز.
 
كما حدد النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة 2004 التزامات الوسيط تجاه الصندوق والتي تتمثل بكفالة بنكية غير مشروطة ومساهمة نقدية بالاضافة الى بدل انتساب يدفع لمرة واحدة وبدل اشتراك سنوي.
 
بناءً على ما سبق وحيث ان التسويات المالية من خلال المركز تقوم على اساس قبض ودفع اثمان الاوراق المالية من والى الوسطاء من خلال حوالات مصرفية بين حساب الوسيط لدى البنك المعتمد من قبله وبين حساب التسوية العائد للمركز لدى بنك التسوية، الامر الذي يوجب على كل وسيط فتح حساب مصرفي واحد لاغراض التسوية المالية وابلاغ المركز بهذا الحساب وكل ما يطرأ عليه من تغيير.
 
وعليـه، يرجـى من كافـة الوسـطاء وتمهيـداً لتوفيـق اوضاعهـم وفقـاً لما ورد اعلاه، تزويد المركـز في موعد اقصاه يوم الاربعاء الموافق 2004/11/24 بما يلي:
 
1.
رقم الحساب البنكي المعتمد من قبل الوسيط لاغراض قبض ودفع اثمان الاوراق المالية.
 
2.
توقيع صيغة التعهد المعتمدة والمرفقة طياً، بخصوص التزام الوسيط عضو المركز بانظمة المركز الداخلية وتعليماته عملاً باحكام المادة (82/هـ) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، على ان يقوم بالتوقيع عليها شخص مفوض من قبلكم بالتوقيع وختمها بختم الشركة.

هذا وسيقوم المركز وحال تفعيل احكام النظام الداخلي لصندوق ضمان التسوية لسنة 2004، بتزويد كل وسيط بما يلي:
 
1.
قيمة الكفالة البنكية، التي يتوجب على الوسيط اصدارها وفق الصيغة المعتمدة المرفقة.
 
2.
مقدار المساهمة النقدية التي يتوجب على كل وسيط دفعها لصندوق ضمان التسوية.
 
3.
رقم حساب التسوية العائد للمركز في بنك التسوية.

 كما نشير الى احكام القسم الثالث من الفصل الاول من الباب الرابع من تعليمات تسجيل وايداع الاوراق المالية وتسويتها لسنة 2004، والتي تتعلق بمعالجة العقود المعلقة والمواعيد المخصصة لذلك، مؤكدين بأن المركز سيعمل على احتجاز اجمالي قيمة عقد التداول المعلق، الامر الذي يوجب على الوسيط ضرورة التأكد ان العميل يملك الاوراق المالية المراد بيعها في حساب ذلك العميل لديه قبل اجراء عملية البيع.
 
وفي الختام فاننا نؤكد على ضرورة تقيد الوسطاء والتزامهم باحكام التشريعات المشار اليها اعلاه وتأكيد كل منهم على البنك المعتمد من قبله بضرورة التقيد بالمواعيد المحددة بالتعليمات والخاصة بالحوالات الصادرة عنهم لحساب التسوية لدى بنك التسوية، على ان يتم تضمين تلك الحوالات الواردة لبنك التسوية بالمعلومات والبيانات المرفقة، وذلك حفاظاً على حقوق كافة الوسطاء و سلامة التسويات المالية لعقود التداول.
 
شاكرين لكم حسن تعاونكم،
 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، ، ، 
سمير جرادات
 
المدير التنفيذي
sdc ref id
217
Share